أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 القانون الموحد

القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون القانون الخليجي الموحد


انطلاقا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وانسجاما ‏مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للمجلس، والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي ‏بين الدول الأعضاء, ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات ‏دول المجلس, أصبح من الضروري  قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية ‏صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء ‏‏, والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.‏

وعلى ضوء ذلك  قرر المجلس الأعلى، في دورته الرابعة والعشرين (21-22 ‏ديسمبر 2003م) بدولة الكويت، اعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق ‏والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون, كقانون إلزامي اعتبارا من الأول ‏من يناير 2004 م , وكلف لجنة التعاون الصناعي بإعداد وإقرار اللائحة التنفيذية ‏لهذا القانون خلال النصف الأول  من عام 2004 م على أن يتم تطبيقه بعد ‏ثلاثين يوما من إقرار لجنة التعاون الصناعي للائحته التنفيذية.‏
وقد أقرت لجنة التعاون الصناعي، في اجتماعها الثالث والعشرين (11 أكتوبر ‏‏2004م) بدولة الكويت, اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق ‏والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس.‏

ونظرا لانقضاء فترة من الزمن على تطبيق القانون، والتي أتاحت ‏التعرف على إيجابيات وسلبيات التطبيق وما تقتضيه المصلحة العامة لدول المجلس فقد ‏ارتأت  اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس ‏التعاون في اجتماعها الخامس، الذي عقد بتاريخ 9ـ10 مارس 2008م،  ضرورة مراجعة ‏القانون ، حيث تم تشكيل لجنة  فنية من المختصين بالدول الأعضاء لدراسة ما أفرزته ‏فترة تطبيق القانون والشروع في تعديله. وعلى ضوء ما توصلت إليه اللجنة الفنية ‏المكلفة بمراجعة وتعديل القانون ارتأت اللجنة الدائمة في اجتماعها العاشر ‏الذي عقد بتاريخ ( 9ـ10 مايو2010م)، بأن توصي للجنة التعاون الصناعي بالموافقة ‏على  تعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ‏لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.‏
وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (31) الذي عقد ‏بدولة الكويت (2يونيو 2010م ) الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون ‏والتوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد تعديل القانون. حيث  ‏أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي التعديل في اجتماعها الـــ (86) الذي عقد بدولة ‏الكويت ( 6 نوفمبر 2010م).‏

وبارك المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين، التي عقدها في أبو ظبي (6ـــ7 ‏ديسمبر2010م)، اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعديل القانون ‏الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون .‏




أهمية القانون بالنسبة لمسيرة العمل المشترك وللدول الأعضاء


 مثل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون أهمية خاصة لصناعتها المحلية، باعتباره يوفر الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في (الإغراق والدعم والزيادة في الواردات)، والتي قد تسبب أو تهدد بحدوث ضرر للصناعة الخليجية أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس.

كما يعد هذا القانون السبيل الأمثل لحماية الصناعة الخليجية في ظل انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية، حيث جاء إصداره تلبية لمتطلبات استكمال دخول دول المجلس في اتحاد جمركي بينهما اعتبارا من يناير 2003 م ، واستيفاء لانضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية والتي تفرض على أعضائها تبني سياسات وإجراءات تتيح حرية التجارة فيما بينهما، ومتيحا لدول المجلس تبني آلية متفقة والتزاماتها بمنظمة التجارة العالمية تمكنها من حماية اقتصاداتها لاسيما الصناعة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث أصبحت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات ‏(الوقاية)‏، بمثابة نظام عالمي متفق عليه لحماية الاقتصاديات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

 والقانون الموحد لدول مجلس التعاون جاء متسقا مع هذه الاتفاقيات، وبالتالي فإنه يعد آلية فاعلة لدول المجلس لحماية صناعاتها الوطنية مما قد يهددها من ممارسات ضارة في التجارة الدولية، سيما و أن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس منخفضة مقارنة مع ممارسات دول ، بالإضافة إلى عدم إمكانية دول المجلس تجاوز السقوف المثبتة عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بدون الدخول في مشاورات مع الدول الأعضاء في المنظمة وتقديم تعويضات تجارية، لها فإن تطبيق هذا القانون سيتيح لها أن تفرض رسوم إغراق لمكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية لمكافحة الدعم المخصص أو تدابير وقائية لمكافحة الزيادة في الواردات، طالما تم إثبات وجود تلك الممارسات وإن هذه الممارسة قد أحدثت ضرراً  أو هددت بوقوعه أو تعيق قيام صناعة.