أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 اللجنة الدائمة

حدد القانون الخليجي الموحد في المادة (7) منه الجهات المناط بها تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومن بين تلك الجهات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وهي اللجنة التي ترفع لها النتائج والتقارير الفنية للتحقيقات التي يجريها مكتب الأمانة الفنية.
تتكون اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم وتكون رئاسة اللجنة حسب نظام الرئاسة في المجلس، وأنها تختص وفقا للمادة 9 من القانون الخليجي الموحد بما يلي :ـ 

1. اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
2. اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية. 
3. تشكيل اللجان  وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية. 
4. اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.
5. اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء  من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
6. اقتراح تعديل القانون الموحد ولائحته التنفيذية.
7. اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية.
8. إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
9. الموافقة على مشروع  موازنة مكتب الأمانة الفنية  تمهيدا لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة.
10. إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية. 
11. ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
12. أية اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.