English
السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية
GCC Portal
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
العمل الخليجي المشترك
مجالات التعاون
السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية
الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية
محتوى الصفحة
أولاً : التنقل والإقامة
(أ) تنقل وإقامة المواطنين
يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية الموحدة التي اصدرتها جميع الدول الاعضاء حيث تستخدم البطاقة الذكية في التنقل بين دول المجلس، وكإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، حيث أصدر المجلس الأعلى في دورته (32) – ديسمبر 2011م، قراراً نص على التالي: "اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك".
(ب) تنقل غير المواطنين
بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، قرر المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بأن "تكلّف اللجان المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنيـن، مثل المسـتثمرين الأجانب، وكبار المديرين، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات، وأن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، وذلك انسجاما مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس".
وقد أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الثاني والعشرين، أكتوبر 2003م، عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار إليها بين دول المجلس، وتشمل هذه الآليات ما يلي:
1. منح أصحاب المؤسسات والشركات، ومدراءها وممثليها المقيمين إقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس، تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقاً للضوابط التالية:
• أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.
• أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول.
• أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها.
• لا تقل مدة الإقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوماً.
ثانيا: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية
(أ) المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي
صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة، وذلك وفقاً لما يلي:
1. الراتب الأساسي.
2. بدل طبيعة عمل.
3. بدل المواصلات (النقل).
4. بدل منطقة نائية أو قاسية.
5. العلاوة الدورية (السنوية).
6. بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
7. بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل، حسب المسافات المحددة في النظام.
8. بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.
9. بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
10. الإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة.
11. تعويض الوفاة والإصابات.
وفيما عدا ذلك، فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة، مع الأخذ في الاعتبار أن البند الخاص ببدل طبيعة العمل يعني بدل الخطر، أو بدل التخصص، بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم.
وصدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.
كما اتخذت اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة المتعاقد معها لشغل وظائف الخدمة المدنية في دول المجلس ، بما في ذلك إمكانية عدم تجديد عقود شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمالية في حالة توفر البديل من مواطني دول المجلس كمرحلة أولى ، واستمرار كل دولة من دول المجلس في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء للتعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
(ب) المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي
صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة الرابعة عشرة (الرياض، ديسمبر 1993) بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بمواطني الدولة مقر العمل، وفق "الضوابط التنفيذية" التي أقرها المجلس الأعلى في نفس الدورة. وأكد قـرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) على تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي قد تمنع من ذلك"، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.
وقد اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. ويقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه البرامج مع الدول الأعضاء. ويرفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالتعاون مع الأمانة العامة تقريراً سنوياً مستقلاً إلى المجلس الأعلى بتطورات هذا الموضوع يتضمن ما تم اتخاذه من خطوات، وما يواجه التطبيق من صعوبات واقتراحات بتذليلها.
ثالثا: التأمين الاجتماعي والتقاعد
وجّه المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض، نوفمبر 1999م) بوضع نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي مواطني دول المجلس الذي يعملون خارج دولهم أسوة بمواطني الدولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس.
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في أكتوبر 2000م، "مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة من دول المجلس لتشمل مواطنيها الذين يعملون خارج دولهم، كمرحلة انتقالية".
كما وجّه المجلس الوزاري في الدورة السابعة والسبعين (نوفمبر 2000م) الأجهزة المختصة بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني باستكمال مهامها المناطة بها بموجب قرار المجلس الأعلى بدورته العشرين بشأن حقوق ما بعد الخدمة للعاملين خارج دولهم، ليتم تطبيقه خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
وقرّر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشـرين (الدوحة، ديسمبر 2002م)، أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلـس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.
كما أقرّ المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة، ديسمبر 2004) الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والستين في (مايو 2004) لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، وذلك وفق الآلية التالية:
• يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م.
• يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
يتم تحصيل الاشتراكات وفق الآتي:
• يلتزم العامل / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في نظام (قانون) موطن العامل / الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة ، يقوم العامل / الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لنظامها العامل / الموظف ما لم تر كل دولة تحمل الفرق عوضاً عن مواطنيها.
• يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة العامل / الموظف من الراتب الشهري، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في حساب مصرفي تحدد المؤسسة التي يخضع لنظامها العامل / الموظف وذلك خلال المواعيد المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي حالة تخلف صاحب العمل عن سداد هذه الاشتراكات في مواعيدها المحددة تقوم مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعنية في دولة العامل بإبلاغ ذلك إلى مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعنية في دولة مقر العمل والتي يقع عليها عبء المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل هذه الاشتراكات وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.
• لا تمس الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم بأية حقوق، ومزايا، تكفلها لهم أنظمة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية، وأنظمة وقوانين العمل في الدولة مقر العمل.
• الموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، واعتبار مواده آليات تنفيذية للقرار.
وقد قامت الدول الأعضاء بتطبيق قرارات المجلس الأعلى المشار إليها أعلاه، وأصبح نظام مد الحماية التأمينية نافذاً ومعمولاً به في كافة دول المجلس، حيث أصدرت كافة الدول الأعضاء قراراتها التنفيذية لتطبيق هذا النظام. وتتولى لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمتابعة تطبيق النظام، وإزالة أية عوائق قد تعترض تطبيق النظام.
رابعاً: ممارسة الحرف والمهن
فيما يتعلق بالحرف؛ قـرّر المجلس الأعلى في دورته الرابعة (الدوحة، نوفمبر 1983م) السماح للحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في أي من الدول الأعضاء، دون أي استثناء، اعتباراً من أول مارس 1984م.
وفيما يتعلق بالمهن؛ صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م) بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن (ما عدا ما يندرج منها تحت قائمة الأنشطة الاقتصادية المستثناة الواردة في خامساً أدناه).
خامساً: مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية و الخدمية(أ) ممارسة الأنشطة الاقتصادية
ابتداء من الدورة الثالثة للمجلس الأعلى (المنامة، نوفمبر 1982م) تم السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية. وفي الدورة السابعة (أبو ظبي، نوفمبر 1986م)، سُمح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، وفي الدورة الثامنة (الرياض، ديسمبر 1987م) وضعت ضوابط لممارسـة الأنشطة والمهن. وكان المتبع هو أن يضاف بين سـنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به، إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م) بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد، باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها سبعة عشر نشاطاً، التي قُصر ممارستها مرحليا على مواطني الدولة مع ربط ذلك بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.
ثم صدر قـرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها من سبعة عشر نشاطاً إلى عشرة أنشطة، كما نص القرار على "تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ القرارات المتعلقة بتقليص وإلغاء ما تبقى من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة ".
وأقرّت لجنة التعاون المالي في السنوات اللاحقة حذف عدد من الأنشطة من القائمة المشار إليها، وبذلك أصبحت "القائمة السلبية" محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.
(ب) ممارسة النشاط التجاري
o تجارة التجزئة
قرّر المجلس الأعلى في الدورة السابعة (نوفمبر 1986م) السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للقواعد المرفقة بالقـرار، اعتبارا من أول مارس 1987م . وتم تعديل هذه القواعد في الدورة الثالثة عشر (أبو ظبي، ديسمبر 1992م) ثم في الدورة الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م). وفي الدورة الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007) أقرّ المجلس الأعلى القواعد المطوّرة لممارسة تجارة التجزئة والتي أزالت القيود التي كانت تحكم هذا النشاط.
o تجارة الجملة
قرّر المجلس الأعلى في دورته السابعة (أبو ظبي، نوفمبر 1986م) السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة بالقرار، اعتبارا من أول مارس 1990م. وقرر المجلس في دورته الخامسة عشرة (المنامة، ديسمبر 1994م) تعديل تلك الضوابط، والتي من أهمها ممارسة الشخص الطبيعي للنشاط التجاري بنفسه، والإقامة في الدولة مقر النشاط، واشتراط شريك محلي. وفي الدورة الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007م) صدر قرار المجلس الأعلى بإزالة القيود على ممارسة هذا النشاط.
o فتح فروع للشركات الخليجية
قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبو ظبي، ديسمبر 2010م) السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية؛ وفقا للشروط التالية:
- أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.
- أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
- أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.
- أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط.
- يجوز للدولة إلغاء السجل(الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه.
سادساً: تملك العقــار
مرّ السماح بتملك العقار بخطوات عديدة ، حيث نصت المادة (8) من "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" (1981) على السماح بتملك العقار ، ونصت مثلها المادة (3) من "الاتفاقية الاقتصادية" (2001) على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار ، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام ، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً ، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002) خالياً من معظم تلك القيود.
وتظهر البيانات الاحصائية ان تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى بلغ 23509 حالة تملك في العام 2014 ، ليرتفع بذلك الاجمالي التراكمي لحالات شراء العقار الى 153678 حالة بنهاية العام ذاته.
سابعاً: تنقل رؤوس الأمــوال
لم تتناول قرارات المجلس الأعلى هذا الموضوع بالتفصيل، وتعمل اللجان المعنية على تسهيل كل ما من شأنه تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس دون أي قيود، تحقيقاً لأحد ركائز السوق المشتركة المتمثل في حرية تنقل رؤوس الأموال.
ثامناً: المعاملة الضريبية
وفق قرار المجلس الأعلى في الدورة التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988م)، تمت مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية بمواطني الدولة نفسها عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف. فقد نص القرار على "مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الأول من مارس 1989م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس". وقد أصدرت جميع الدول الأعضاء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار.
تاسعاً: تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات
أقرّ المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988م) القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها. كما قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (المنامة ، ديسمبر 1994م) الموافقة على القواعد (المعدلة) لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة والتي تنص المادة الثانية منها على أنه "يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استناداً إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون ، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المشتركة وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة . ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لا تزيد عن 51% من أسهم هذه الشركات".
وتنص المادة الثالثة من هذه القواعد على ما يلي: "باستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات، وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة".
وقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) قراراً نص على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.
وفي دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009م) قرر المجلس الأعلى تكليف اللجان الوزارية المعنية، كل فيما يخصه، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها.
وبناء على ذلك قرر المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، التي عقدت في 23 مايو 2010م، تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري. وفي ضوء ما أوكل لها من مهام، تعقد اللجنة اجتماعات دورية، وقد توصلت إلى قواعد ومبادئ موحدة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس.
عاشراً: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
• التعليم العام
أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة (مسقط، ديسمبر 1985م) ما يلي:
o معاملة كل طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة. وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار.
o معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها، ولا تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية.
• التعليم العالي
قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض، ديسمبر 1987م) "الموافقة على مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة"، وذلك وفقاً لما يلي:
o مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل، تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمعاملة طلاب دول المجلس في القبول معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة ووفق الضوابط التالية:
o انطباق شروط القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والمطبقة على أبناء الدولة مقر الدراسة على المتقدمين من طلاب دول المجلس الأخرى ووفق الإمكانيات المتوفرة.
o تعطى الأفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة مقر الدراسة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من نفس الدولة مقر الدراسة.
o مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل، يعامل أبناء دول مجلس التعاون بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة، ومتطلباتها من رسوم ومكافآت، وسكن وعلاج.
• التعليم الفني
صدر عن المجلـس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر2009م)، قرار نص على تطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
• ممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية
أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط، ديسمبر 1995م) السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية تم تحديدها في القرار.
• المساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية
نصّ قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988م) على أن "يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتباراً من أول مارس 1989م". وقد أصدرت الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتطبيق هذا القرار.
• الخدمات الاجتماعية
اعتمدت لجنة وزراء الشئون الاجتماعية بمجلس التعاون في عام 2019م حزمة الخدمات الاجتماعية الموحّدة المقدمة لمواطني مجلس التعاون، على أن تصدر الدول لاحقاً الأدوات التشريعية لذلك.
مجالات اقتصادية جديدة تدعم تحقيق السوق الخليجية المشتركة
اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (115) بتاريخ 23 يناير 2022م؛ مسارات جديدة في السوق الخليجية المشتركة، كما جاء في نص القرار التالي: " اعتماد إضافة مسارات جديدة تدعم تفعيل السوق الخليجية المشتركة وتحقيق كافة متطلبات المواطنة الخليجية".
• الاستثمار
• المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي الخليجي
• دعم القطاع الخاص الخليجي
• استراتيجيات وقوانين (أنظمة) موحدة في كافة المجالات الاقتصادية
آخر تعديل
09/06/2024 05:43 م
عدد مرات الزيارة
ما الذي تبحث عنه؟
بحث