خلال مشاركته في مؤتمر التعاون الدولي الثامن بجمهورية سورينام،أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون يعمل على تسخير إقرأ المزيد
مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاوننظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بمكتب براءات الاختراع، بالتعاون مع مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، وبالتنسيق مع مركز تدريب إقرأ المزيد
مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون يستقبلفي إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال براءات الاختراع، زار وفد من مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024م، مكتب براءات الاختراع إقرأ المزيد
انطلاق أعمال الحوار السياسي بين مجلس التعاون لدول الخليجعقد كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون وجمهورية بنغلاديش الشعبية والأمانة العامة اجتماعاً لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين، يوم إقرأ المزيد 08مايو2024شارك الخبر...غردالأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامةالتقى سعادة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفدا من الكلية الملكية إقرأ المزيد 08مايو2024شارك الخبر...غرد
الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامةالتقى سعادة الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفدا من الكلية الملكية إقرأ المزيد
محتوى الصفحةدورة المجلس الأعلى السادسة والثلاثين 36 الرياض ديسمبر 2015:اعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة لمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية .ضوابط معادلة الشهادات (الطبية والصحية)أولا: الضوابط العامة لمعادلة الشهادات (الطبية والصحية)1. التسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية:• أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة بالقسم العلمي أو ما يعادلها.2. المؤسسة التعليمية:• أن تكون المؤسسة التعليمية مانحة المؤهل معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ.• أن تكون المؤسسة التعليمية من ضمن قائمة الجامعات الموصى بها لدراسة التخصصات الطبية والصحية في دول مجلس التعاون.• في حال انتقال الطالب من مؤسسة تعليمية لأخرى، يجب أن تكون كلتا المؤسستين موصى بهما في دول المجلس.3. محتوى البرامج الدراسية:• أن تكون البرامج الطبية والصحية مكافئة في المحتوى لمثيلاتها في دول المجلس.4. الأنظمة التعليمية:• أن تكون الأنظمة التعليمية في المجال الطبي والصحي معتمدة.5. طريقة الدراسة: • أن تتم دراسة التخصصات الطبية والصحية بطريقة الانتظام بالحضور الكامل والتفرغ والإقامة بمقر المؤسسة التعليمية طوال فترة الدراسة.ثانيا: الضوابط المتعلقة بمدة الدراسة والتدريب العملي لمعادلة الشهادات (الطبية والصحية)1. بكالوريوس الطب العام وطب الاسنان:• ألا تقل مدة دراسة عن (5) سنوات دراسية مناهج طبية ويكون على الأقل سنة دراسية أو ما يعادلها في التدريب السريري أثناء الدراسة (Clerkship)2. بكالوريوس التمريض والتخصصات الصحية الأخرى:• ألا تقل مدة الدراسة عن (4) سنوات دراسية أو عدد (120) ساعة معتمدة أو ما يعادلها كما تدخل السنة التحضيرية إن وجدت في تلك المدة. • وألا يقل عدد ساعات التدريب العملي أثناء الدراسة عن (45%) من مجموع الساعات المعتمدة الإجمالية. 3. الدبلوم المشارك في التمريض والتخصصات الصحية الأخرى: • ألا تقل مدة دراسة عن (3) سنوات دراسية أو عدد (90) ساعة معتمدة أو ما يعادلها.4. الدبلوم المتوسط في التمريض والتخصصات الصحية الأخرى: • ألا تقل مدة دراسة عن (2) سنتين دراسيتين أو عدد (60) ساعة معتمدة أو ما يعادلها.5. درجة الماجستير:• ألا تقل سنوات دراسة عن (1) سنة دراسية واحدة أو عدد (30) ساعة معتمدة أو ما يعادلها.6. للحصول على درجة البكالوريوس بنظام التجسير لا تقل عدد سنوات الدراسة مجتمعة عن (4) سنوات دراسية أو عدد (120) ساعة معتمدة أو ما يعادلها.7. في حال الدراسة في أكثر من مؤسسة تعليمية أو التنقل من كلية إلى كلية يجب أن لا يزيد عدد سنوات الدراسة الفعلية عن ضعف السنوات الدراسية المقررة للحصول على البرنامج.ثالثا: الضوابط المتعلقة بالحالات الخاصة لمعادلة الشهادات (الطبية والصحية)• فيما يختص بالممارسات الأكاديمية السلبية في المؤسسات التعليمية بالخارج يتم الاستئناس برأي لجان معادلة الشهادات ذات الاختصاص بالدول الأعضاء من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج.