أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 دورة المجلس الأعلى الثامنة والعشرين



دورة المجلس الأعلى الثامنة والعشرين 28 الدوحة - ديسمبر2007م:

• توحيد الإجراءات والمعايير التي من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية


الإجراءات والمعايير الموحدة لتقييم ومعادلة الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية خارج دول المجلس


أسس الاعتراف بالمؤسسات التعليمية :

1- أن تكون المؤسسة التعليمية وبرامجها الأكاديمية معترف بها من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ.
2- توافر الاعتماد ( العام ) للمؤسسة التعليمية والاعتماد ( الخاص ) للبرامج والتخصصات المطروحة.
3- توافر شروط محددة لقبول الطلبة للالتحاق في المؤسسة التعليمية.
4- أن تكــون الأنظمة التعليمية والسياسة التربوية للمؤسسة التعليمية وطريقــة الدراسة ( انتظام، انتساب، تعلم عن بُعد ) معترف بها من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ.
5- أن يرد إسم المؤسسة التعليمية في المراجع الدولية الخاصة بالمؤسسات التعليمية المعترف بها أو النشرات والكتيبات التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية المعتمدة بالاعتراف بالمؤسسات التعليمية.
6- ألا تكون المؤسسة التعليمية مخصصة لغير أبناء الدولة التي فيها أو لذوي المستويات المتدنية التي لا ترقى إلى مستوى القبول في المؤسسات العادية ، أو لفئة خاصة مثل الدبلوماسيين، ورجال الأعمال.




المعايير العامة المتبعة في معادلة المؤهلات الدراسية:

1- أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة الدراسية معترف بها في دولة المنشأ.
2- أن تكون شروط القبول ومحتوى وطريقة الدراسة للشهادة المطلوب معادلتها، هي نفسها المطبقة على أبناء الدولة التي تقع فيها الجامعة.
3- أن تكون الشهادة الدراسية أو الدرجة العلمية المراد معادلتها مستوفية لعدد الساعات الدراسية المعتمدة، و المدة المطلوبة، و المناهج والمقررات الدراسية النظرية والعلمية المتطلبة أكاديمياً للحصول عليها.
4- أن تكون المؤسسة التعليمية مستوفيه للمعايير العالمية المطبقة في المنظمات العالمية لاعتماد المؤهلات، بالنسبة للتخصصات الهندسية مثل ABET في أمريكا و FEANT في أوروبا، و AACSB ، والهيئات الوطنية للاعتماد الأكاديمي في دول المجلس. 
5- ضرورة حصول الطالب على قدر كافٍ من الإشراف العلمي والتدريب على البحث.
6- أن تكون الشهادة المطلوب معادلتها مسبوقة بشهادة معتمدة لنهاية المرحلة السابقة لها. 




الإجراءات المتبعة في معادلة الشهادات:

1- يجب أن يرد الطلب من إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأفراد أصحاب العلاقة إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك.
2- ضرورة تعبئة استمارة طلب المعادلة مع إرفاق المستندات التالية:
3- أصل الشهادة المراد معادلتها و صورة منها مصدقة.
4- أصل السجل الدراسي و صورة منه مصدقة.
5- نسخة مصدقة من الدرجة العلمية السابقة للدرجة التي يراد معادلتها.
6- أصل جواز السفر، والهوية الوطنية.
7- ترجمة الشهادة إذا كانت صادرة بغير اللغة العربية أو الانجليزية.
8- ما يثبت انتظام الطالب وتفرغه من جهة عمله.
9- تعبئة التفويض الرسمي الخاص بطلب معلومات عن الشهادة للدول التي تطلب ذلك.