أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 دورة المجلس الأعلى الثالثة والثلاثين


دورة المجلس الأعلى الثالثة والثلاثين 33 المنامة  ديسمبر 2012م:

اعتماد المعايير والإجراءات الإرشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأهلية (الخاصة) بدول المجلس.


أسس الاعتراف بالمؤسسات التعليمية الأهلية / الخاصة بدول المجلس :

1. أن تكون المؤسسة التعليمية الأهلية / الخاصة حاصلة على الموافقة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي أو من يقوم مقامها بالدولة مقر المؤسسة .
2. في حالة فروع الجامعات يجب أن يكون الفرع لجامعة ذات مستوى أكاديمي جيد وحاصلة على الاعتراف الرسمي بها في دولة المقر ، وتكون من الجامعات ذات السمعة المتميزة محليا ودوليا .
3. في حالة كون المؤسسة التعليمية الأهلية الخاصة مرتبطة بمؤسسة تعليمية أجنبية يجب أن تكون الجامعة الأم أو المؤسسة التعليمية المرتبطة بها حاصلة على الاعتراف الرسمي بها في دولة المقر، وتكون من الجامعات ذات المستوى الأكاديمي الجيد .
4. ألا تكون المؤسسة التعليمية مخصصة لغير أبناء دولة المنشأ، أو لذوي المستويات المتدنية التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من مستوى القبول في المؤسسات التعليمية الحكومية بدولة المنشأ.
5. أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية للمؤسسة واضحة ومكتوبة ومعلنة وتشمل معلومات وافية عن: نظام الدراسة ( كلي – جزئي )، شروط القبول، مسميات المؤهلات، عدد الوحدات الدراسية ، مدة الدراسة ، متطلبات التخرج .
6. أن تكون الدرجات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأهلية / الخاصة مماثلة للشهادات الصادرة من المؤسسات الحكومية في البلد التي بها المؤسسة التعليمية.



أسس معــادلة المؤهلات الدراسية الصادرة من المؤسسات التعليمية / الأهلية الخاصة بدول المجلس :

1. أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل الدراسي أو الدرجة العلمية مرخصا لها من الجهة المعنية بالترخيص في دولة المقر، ومعترف بها من وزارة التعليم العالي أو من يقوم مقامها بالدولة المقر.
2. أن يكون المؤهل الممنوح مستوفياً لشروط القبول والساعات الدراسية المعتمدة أو المدة المطلوبة وجميع متطلبات التخرج للحصول على المؤهل الدراسي أو الدرجة العلمية المراد معادلتها.
3. أن يكون المؤهل معتمداً بها من قبل الجهة المختصة بالدولة مقر المؤسسة التعليمية الأهلية / الخاصة.
4. أن يكون المؤهل مسبوقاً بشهادة معتمدة لنهاية المرحلة المؤهلة للقبول للدرجة المراد معادلتها. 



الإجراءات المتبعة في معادلة الشهادات :

أ‌- يجب أن يرد الطلب من إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الإفراد أصحاب العلاقة إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك.
ب‌- ضرورة تعبئة استمارة طلب المعادلة مع إرفاق المستندات التالية :
• أصل المؤهل المطلوب معادلته أو صورة منه مصدقة.
• أصل السجل الدراسي وصورة منه مصدقة.
• نسخة مصدقة من الدرجة العلمية السابقة والمؤهلة للقبول للدرجة المراد معادلتها.
• أصل جواز السفر أو الهوية الوطنية.
• ما يثبت انتظام الطالب للدراسة في مقر المؤسسة التعليمية.