English
التعاون الأمني
GCC Portal
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
العمل الخليجي المشترك
مجالات التعاون
التعاون الأمني
الإنجـازات
الإنجـازات
محتوى الصفحة
أولاً : الإستراتيجية الأمنية الشاملة
أُقرت الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية، 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة في الرياض، وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل، ولهذه الاستراتيجية أهداف عامة، كما حددت وسائل تنفيذها.
وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن، مايو 2007م، بمراجعة الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة.
وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسـع، مايو 2008م، مشـروع تحديث وتطوير الاسـتراتيجية الأمنية الشـاملة، ورفعـه إلى المجلـس الأعلى لاعتمـاده.
حيث قـرر المجلـس الأعلـى الموقر، في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008م) اعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم إقرار لجنة التخطيط الاستراتيجي، التي تجتمع سنوياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة، كما أقرّ اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية آلية لضمان التزام اللجان الأمنية المتخصصة التي تعقد في إطار مجلس التعاون، تتمثل في جداول لرصد ما أنجزته كل لجنة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية الشاملة، ومن ثم تعرض تلك الجداول على اللجنة الدائمة للتخطيط الاستراتيجي الأمني بدول المجلس في اجتماعاتها الدورية. وفي هذا الإطار، قامت دولة الامارات العربية المتحدة بتعديل مؤشرات قياس الاهداف.
وتم إجراء تعديل على مشروع تطوير وتحديث الاستراتيجية الأمنية الشاملة بالإضافة إلى الاستعاضة بنماذج استبيان يتم تعبئتها من قبل الدول الأعضاء بدلاً عن جداول رصد ما أنجزته كل لجنة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية الشاملة، وقد أقرّ ذلك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الرابع والثلاثين، نوفمبر 2015م، ورُفع إلى المجلس الأعلى الموقر في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، ديسمبر 2015م) حيث قرر اعتماد تطوير وتحديث الاستراتيجية الأمنية الشاملة والاستبيان الخاص بالتقدم المحرز لتنفيذ أهدافها.
ثانياً : الاتفاقية الأمنية
الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلـس ، وأصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة معظم الدول الاعضاء عليها.
وبموجب قرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم التاسع والعشرين ، نوفمبر 2010 ، تم تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية . ووافق عليها ، في صيغتها المعدّلة ، وبصورة مبدئية اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم التشاوري الثالث عشر ، 2 مايو 2012 . ورفعت الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدّلة للقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (الرياض ، مايو 2012) حيث باركها وفوّض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها ، على هامش اجتماعهم الحادي والثلاثين ، نوفمبر 2012 . ثم أقرّها المجلس الاعلى في دورته الثالثة والثلاثين (المنامة ، ديسمبر 2012).
ثالثاً : تسهيل التنقل وانسياب السلع
حظي تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم ، ودعم التجارة البينية ، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة . وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي ، منها:
* الإتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية . ووفق اتفاقيات ثنائية ، يتنقل المواطنون حالياً بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء.
* الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها.
* رفع كفاءة العاملين في المنافذ ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل ، وذلك من خلال التدريب المستمر ، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.
* طبقت معظم الدول الأعضاء تسهيل تنقل فئات معينة من المقيمين بين دول المجلس وفق ضوابط وشروط خاصة بكل دولة.
* حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسـرعة إنهاء الإجراءات.
* زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود بحيث تستوعب عدداً كبيراً من وسائط النقل في وقت واحد مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.
* منح سائقي الشاحنات الوطنية التي تحمل بضائع من أي من دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة .
* إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة .
* منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.
* منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس ، شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.
* تخصيص ممرات لمواطنـي دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم.
* قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لحسن الأداء وتطويره.
* وضع استبيانات في جميع المنافذ للعابرين لتدوين انطباعاتهم وتقييمهم للتعامل والأداء في المنفذ ، توضع بعد تعبئتها في صناديق آمنة لتحليلها بين وقت وآخر كجزء من المتابعة والمراقبة . وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك ، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
* وضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المنافذ ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك ، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
* تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ بين الدول الأعضاء للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها.
* نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات ، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية ، حول تنفيذ هذه التوصيات ، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة له بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل ، لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها.
رابعاً : التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
انطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية ، أقرّت دول مجلس التعاون "الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب" في عام 2002م ، وأصدرت في العام ذاته "إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب" . ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية "دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب" ، التي صادقت عليها معظم دول المجلس وأصبحت نافذة بموجب المادة (46) للدول التي اودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون . وتفعيلا للمادة (42) بشأن وضع الآليات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، توصلت لجنة دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في اجتماعها العاشر الى وضع قاعدة بيانات مشتركة تتلخص اهدافها في الآتي:
ـــ متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.
ـــ الوقوف على مدى تقدم دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب.
ـ إعداد تقرير سنوي لجهود دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الاستفادة منه لاستعراضه في المحافل الإقليمية والدولية.
ـــ تبادل الخبرات والتجارب.
كما تم تنفيذ الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية ، بشأن الإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو تلك التي يشتبه في اتصالاتها أو ارتباطها بهذه العناصر ، حيث انشأت دول المجلس اللجنة الخليجية الدائمة للقائمة الإرهابية الموحدة ، وهي لجنة متخصصة تهتم بدراسة أدراج أو تعديل أو رفع أسماء الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية أو المرتبطين بها او المنشقين أو المتفرعين عنها أو المتعاونين معها في قائمة خليجية موحدة ، على أن ترفع اللجنة توصياتها مسببة ومفصلة لاجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لإتخاذ ما يرونه مناسباً . كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ، سنوي ، كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة.
خامساً : التعاون في مجال الدفاع المدني
تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، نوفمبر 1993 ، على مشـروعي "النظـام الموحد للدفاع المدني"، و "النظام الموحد للتطوع والمتطوعين" كنظامين استرشاديين ، ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث.
في مجال تعزيز التعاون والجهود بين دول المجلس مع حالات النزوح البشري عند الحروب او الكوارث الطبيعية ، تم في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، نوفمبر 2008 ، إقرار الخطة المشتركة لمواجهة حالات النزوح البشري الطارئة.
وتعزيزاً للتعاون في هذا الجانب أقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ ، وتم وضع بنود دائمة على جداول أعمال اجتماعات المديرين العامين للدفاع المدني تُعنى بوضع دورات تدريبية مشتركة ، ولتوحيد شروط السلامة والإشراف الوقائي.
سادساً : التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية
في مجال تعزيز حماية دول المجلس ومواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية ، تم التوصل إلى ما يلي:
* تم تحديد متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.
* العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس.
* توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية النووية قدر الإمكان في دول المجلس.
* التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية.
* إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية.
* إنشاء لجان طوارئ وطنية في دول ال
مجلس للحوادث الإشعاعية والنووية.
سابعاً : التعاون في مجال مكافحة المخدرات
تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998 ، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها ، ويتضمن التشريع مواداً مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005 تم اتخاذ قرار بالاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام . وفي عام 2010 ، تم تمديد العمل بالنظام لمدة خمسة أعوام أخرى.
بالإضافة إلى ذلك أقرّت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات . كما أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله.
وفي سياق تطوير التعاون وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة فقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ودخل حيز النفاذ في 23 أبريل 2010م ، ليبدأ المركز مزاولة أعماله. وفي اجتماعهم الثاني والثلاثين ، 28 نوفمبر 2013 ، قرر اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون تبعية المركز للأمانة العامة ، قطاع الشؤون الأمنية ، مالياً وادرياً.
ثامناً : التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية
في مجال التحقيقـات والمباحث الجنائيـة ، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلي :
* إقرار الصيغة النهائية للقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين.
* التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.
* اعداد دراسة لإنشاء قاعدة معلومات أمنية تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
* يجري العمل على تمكين دول المجلس من استخدام المنظومة (7 ـ 24 I) المعمول بها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ، فيما بين دول المجلس فقط.
* العمل على إيجاد ، واشتراط ، أفضل المواصفات لحماية المركبات والتقليل من جرائم سرقتها ، بما في ذلك تركيب (شريحة) يتم من خلالها تحديد موقع المركبة.
* دراسة مشروع الاستمارة الخليجية الموحدة للمركبات.
* يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
تاسعاً : التعاون في مجال المرور
(1) القانون ( النظام ) المروري الموحد لدول مجلس التعاون
يعالج القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية . وقد اقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض ، أكتوبر 1989) مشروع قانون "النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون" كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به أشعار الأمانة العامة بذلك . واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المرورية. إضافة إلا أنه تم الأخذ بالصيغة النهائية للنظام المشار إليه في الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (مسقط ، أكتوبر 2009) على أن تتم مراجعته بعد مضي ثلاث سنوات.
(2) أسبوع مرور مجلس التعاون
أقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، نوفمبر 1983) إقامة "أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور . ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام ، وتقوم الدول الأعضاء برفع تقارير عن فعاليات الاسبوع لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.
(3) تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء
في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (الرياض ، نوفمبر 1983) تم إقرار ما يلي :
( أ ) السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها.
(ب) يسمح للسيارات الخاصة والمؤجّرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء ، التي يستخدمها مواطنو دول المجلس ، بالتنقل بين الدول الأعضاء.
(ج) يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية.
(د) يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها ، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.
(ه) بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من 28 ربيع الأول 1404م الموافـق 1 يناير 1984م.
أقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، نوفمبر 1983) إقامة "أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور . ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام ، وتقوم الدول الأعضاء برفع تقارير عن فعاليات الاسبوع لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.
(4) لوحات السيارات وتلف المركبات
في الاجتماع الخامس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، أكتوبر 1986) تم إقرار ما يلي:
( أ ) التأكيد على تسـهيل تنقل مواطنـي دول المجلس بين الـدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها.
( ب) عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء ، وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات.
وفي الاجتماع السادس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (أبو ظبي ، أكتوبر 1987) تم إقرار ما يلي :
( أ ) عند تلف المركبة في أي من دول المجلس يمكن لمالكها أو من ينيبه بيعها ويطلب من الجهـة المختصة عـدم إخضاعها للرسـوم الجمركية على أن تعاد اللوحات إلى جهة إصدارها بواسطة إدارة المرور.
( ب) في حالة فقدان لوحات السيارة الأصلية في أي من دول المجلس تعطي لوحة مؤقتة لمدة أقصاها أسبوع وشهادة تثبت فقدان اللوحات وتعاد اللوحة المؤقتة إلى جهة الإصدار عن طريق إدارة المرور في الدولة المسجلة بها السيارة.
(5) رخص القيادة
* في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، نوفمبر 1983) اقرّ الوزراء أن يشترط للحصول على رخصة القيادة أن يلم طالبها بجميع أنواع الإشارات وعلامات المرور إلماماً تاماً.
* في الاجتماع السادس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة بدول المجلس (أبو ظبي ، أكتوبر 1987) تم إقرار البيانات الموحدة التي يتضمنها النموذج لطلب رخص القيادة والتي يجب أن تتضمنها نماذج طلبات رخص قيادة المركبات كحد أدنى ويترك لكل دولة إضافة ما تراه مناسباً من البيانات الأخرى.
* اتخذ الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (أبو ظبي ، نوفمبر 1993) قراراً بتوحيد السن القانوني لطالبي الحصول على رخص السوق ليكون الحصول على رخصة السوق الخاصة لمن أكمل سن (18) سنة ، ورخصة السـوق العامة لمن أكمل سن (21) سنة.
(6)رخص قيادة ذوي الاحتياجات الخاصة
في الاجتماع الثامن لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة بدول المجلس (الرياض ، أكتوبر 1989) تم إقرار صرف رخص قيادة المعوقين مع مراعاة ما يلي :
( أ ) إخضاع السيارة الخاصة بالمعوق للفحص الفني للتأكد من وجود المواصفات اللازمة لتمكين المعوق من قيادتها بسهولة وأمان.
( ب) ضرورة وضع علامة مميزة في مؤخرة المركبة ( المتفق عليها دولياً ) لتمييزها عن غيرها من المركبات.
( ج) وضع رمز خاص على رخصة قيادة المعوق تدل على نوع الإعاقة الهامة.
( د ) اجتياز طالبي رخص القيادة من المعاقين للفحص الطبي من اجل حصولهم على رخص القيادة.
(7) نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس
في الاجتماع الثامن لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة بدول المجلس (الرياض ، أكتوبر 1989) تم اتخاذ القـرارات التالية :
( أ ) عدم إسقاط سجل أية مركبة في أية دولة من دول المجلس بدون تقديم ملكية السيارة الأصلية وشهادة براءة الذمة ولوحات المركبة.
( ب) يجب أن يتضمن كشف أرقام السيارات المسقطة في أي من دول المجلس رقم اللوحة وأوصاف المركبة كاملة حسب شهادة أو دفتر الملكية.
( ج ) توحيد شهادات براءة الذمة المعمول بها في الدول الأعضاء وذلك حسب النموذج المرفق.
(8) المركبات ذات المقود الأيمن
في الاجتماع العشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (المنامة ، أكتوبر 2001) تم إقرار عدم السماح بتسجيل وترخيص السيارات المعدل مقودها في دول المجلس ، وإحاطة الجهات ذات العلاقة بهذا القرار.
(9) الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية
في الاجتماع السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، نوفمبر 1997) تمت الموافقة على الإسـتراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية ، لتسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية.
(10) متطلبات السلامة العامة
تم اعتمـاد اللائحـة الفنيـة الخليجية رقم 2007 : 1798 GSO "الدراجات النارية ـ متطلبات السلامة العامة" من مجلس إدارة هيئة التقييس باجتماعه السادس الذي عقد في 5 يوليو 2007.
(11) مواصفات قياسية للدراجات النارية
تم اعتماد المواصفات القياسـية الخليجية أرقام (1 ـ 41 ECE GSO) "الدراجات النارية ـ التلوث الضوضائي" و (2 ـ 42 ECE GSO) "الدراجات النارية ـ طرق اختبار التلوث الضوضائي" من مجلس إدارة هيئة التقييس في 5 يونيو 2007.
(12) شهادة المنشأ للمقطورات والمعدات الضخمة
عند إصدار شهادة المنشأ أو التصدير للمقطورات والمعدات المصنّعة في دول المجلس تقرر بأن يضمن رقم القاعدة ، وتاريخ الصنع ، والأوزان ، وبلد الصنع ، ومسمى المقطورة (الماركة).
(13) المركبات السكراب المستوردة
تقرر عدم السماح بترخيص المركبات السكراب المستوردة بغرض الترخيص.
عاشراً : التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل
أما في مجال حرس الحدود وخفر السواحل فقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات من أبرزها ما يلي :
* التأكيد على أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الامانة العامة ببرامج التدريب السنوية لأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل ، لتعميمها.
* أهمية دور ضباط الاتصال في تبادل المعلومات بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس والتنسيق فيما بينهم.
* القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة.
* الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس.
* الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري.
* أهمية استمرار تبادل الزيارات الميدانية بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس للاطلاع والأستفادة من التجارب السابقة.
* التأكيد على أهمية التمارين البحرية المشتركة بين الدول الأعضاء.
* التأكيد على ان يكون موعد الأسبوع التوعوي لأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في الأسبوع الأول من شهر أبريل من كل عام.
حادي عشر : التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية
فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ، اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس العديد من القرارات ، من أبرزها :
* إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.
* العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج عنهم.
* بدائل السجن.
* الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه.
* إقرار "اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء" ، وذلك لما لها من جوانب إنسانية.
* الموافقة على القواعد الموحدة لرد الاعتبار ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
* الموافقة على تخصيص أسبوع سنوي للنزيل على مستوى دول المجلس.
ثاني عشر : التعليم والتدريب الأمني
رغبة في إعــداد الخطـط والبرامج وتطـوير وترســـيخ التنســيق والتعــاون الأمني ، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية ، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القـرارات في هذا المجال ، كانت نتاج اجتماعات مسؤولي التدريب والتعليم الأمني في دول المجلس.
وفي هذا الإطار ، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين التعليمي والعسكري ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس . كما يتم سنوياً تنفيذ زيارات ميدانية جماعية للضباط والطلبة بين مؤسسات التعليم والتدريب الأمني . كذلك تقرر السـماح لمسـئولي المكتبات الأمنية بتبادل المعلومات فيما بينهم ، للإستفادة من محتوياتها ولإثراء الفكر الأمني.
وفي اجتماعهم التاسع والعشرين ، نوفمبر 2010 ، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، أن يتم التنسيق المباشر بين مؤسسات التدريب والتعليم الأمني حول موضوع نقل المؤتمرات واللقاءات العلمية فيما بين مؤسسات التعليم والتدريب الأمني في الدول الأعضاء عن بعد من خلال تقنية الدوائر التلفزيونية . كما قرروا أن تقوم مؤسسات التعليم الأمني بوزارة الداخلية بالدول الأعضاء بالاتصال بالجهة المعنية بالفهرس العربي الموحد في المملكة العربية السعودية للاستفادة منه والمساهمة فيه . بالإضافة إلى ذلك تقرر الاستفادة من تجربة الأكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين في تدريس منهج الاتجار بالأشخاص.
لتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، ونظراً لأهمية التعليم والتدريب الأمني وأثره في إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية، قرر الوزراء بأن تقوم الأمانة العامة بدعوة المديرين العامين للكليات الأمنية والشرطية للاجتماع مرة كل سنتين.
ثالث عشر : البحوث والدراسات الأمنية والأوسمة والميداليات
إدراكاً من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لأهمية البحـث العلمـي وإثراء المكتبـة الأمنية بالدراســـات التي تتناول الظواهر الأمنية، التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام، وتمشياً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي من توجهات لدعم التقدم العلمي وتشجيع البحوث والدراسات في الدول الأعضاء، وتقديراً لجهود الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالجوانب الأمنية، لا سيما من أبناء دول المجلس، فقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر 1997م، نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية.
وبدأت انطلاقة الجائزة والإعلان عنها في عام 2000م، حيث خصص لها ستون ألف ريال سعودي في البداية، إلا أن الإقبال المتزايد من قبل الباحثين والباحثات من مواطني دول المجلس على التنافس في بحوثهم دفع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إلى رفع قيمة الجائزة إلى مائتي ألف ريال سعودي. وخلال هذه الفترة من عمر الجائزة جرى تطوير نظامها ولائحتها التنفيذية بما يتناسب مع ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني.
وفي الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، 6 نوفمبر 2008م، تم إقرار النظام الأساسي الجديد للجائزة ولائحته التنفيذية، مع رفع قيمة الجائزة إلى أربع مائة ألف ريال سعودي بدلاً من مائتي ألف ريال سعودي.
وفي الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية، 2 نوفمبر 2010م، تم إقرار مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لكراسي البحوث الأمنية بالجامعات الوطنية لدول المجلس، وإقرار نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدّل. وتم تعديل مسمى الجائزة في الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، نوفمبر 2012م، ليصبح "جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لدول المجلس" تقديراً لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز نظير ما قدمه في المجال الأمني وتخليداً لذكراه.
كما تم التنسيق من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، وبين جهاز الشرطة الخليجية وأكاديمية ربدان، للتعاون في مجال التدريب والدراسات العلمية.
رابع عشر : الإعلام الأمني
نظراً لوجود العديد من الموضوعات في المجال التوعوي الأمني، والتي تُعنى بها لجان فنية متعددة، ورغبة في توحيد الجهود في هذا المجال، وإبرازها من الجانب الأمني التوعوي، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين، 6 نوفمبر 2008 م، استحداث لجنة عامة تحال لها الموضوعـات التوعوية والإعلامية في كافـة المجــالات الأمنية، تُسمى لجنة الإعلام الأمني.
خامس عشر : الأمن الصناعي وحماية المنشآت
نظراً لأهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية وخاصة المواقع النفطية ، قرر اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إستحداث لجنة أمنية تحت مسمى لجنة الأمن الصناعي وحماية المنشآت ، تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي.
سادس عشر : الرياضة الشرطية
رغبة في تطوير الرياضة الشرطية وصقل المواهب الرياضية ، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية استحداث لجنة أمنية تعنى بكل ما يتعلق بعمل الاتحادات الرياضية الشرطية بدول المجلس ، تعقد اجتماعاتها سنوياً.
سابع عشر : ادارة المخاطر
حرصاً من اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس للتعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية، فقد قرروا في اجتماعهم التشاوري الرابع عشر ، الذي عقد في 23 ابريل 2013 بمملكة البحرين ، إنشاء لجنة ادارة المخاطر بدول مجلس التعاون.
آخر تعديل
09/06/2024 07:13 م
عدد مرات الزيارة
ما الذي تبحث عنه؟
بحث