أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

في الأول من يناير 2002م تم تطبيق قانون موحد للجمارك في جميع دول المجلس. وفي الأول من يناير 2003م حققت دول المجلس خطوة هامة بتطبيقها الاتحاد الجمركي ، حيث تم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على السـلع الأجنبية المسـتوردة من خارج الاتحاد الجمركي ، والعمل بها من الأول من شهر يناير 2003م ، مع إعفاء عدد من السلع الضرورية من الرسوم الجمركية إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في النظام (القانون) الموحد للجمارك ، والتزامات بعض دول المجلـس لمنظمة التجارة العالمية علماً بأن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية تشكل حوالي 10% من مجموع السلع المستوردة . وتم تطبيق جميع الإجراءات الجمركية على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة على البضائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها . وتتحرك السلعة فيما بعد بحرية داخل دول المجلس ، وبموجب ذلك ، تم إلغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.
  وفي إطار متابعة تنفيذ متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي ، قام فريق من الأمانة العامة والدول الأعضاء بعدد من الزيارات السنوية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس ، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي . وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء ، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء.
وضمن الجهود التي تبذل لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي ، قرر وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس ما يلي :
1. الاتفاق على مفهوم الإتحاد الجمركي ، وأعتبر أنه هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسـوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الإتحاد ، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
2. الاتفاق على أسس الإتحاد الجمركي وهي التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي ، والقانون الجمركي الموحد لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة ، واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة فيما يتعلق بالإتحاد الجمركي لدول المجلس.
3. السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الإتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
4. الإكتفاء بالفواتير المحلية الخاصة بالسلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ واسـم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع دون الحاجـة لاصطحابهـا بشهادة منشأ ، أما السلع التي يتعذر ـ طبقاً لطبيعتها ـ تثبيت دلالة المنشأ وأسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي كحد أقصى ، بموجب شهادة المنشأ بالإضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
5. عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الأجنبية الأخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ.
6. تكون مهمة المراكز الجمركية الحدودية بين الدول الأعضاء مجرد مطابقة روتينية للبضائع على المستندات المرافقة لها ، والتأكد من خلوها من  البضائع الممنوعة حسب رغبة الدول الأعضاء لذلك.
7. البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى ، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها ، أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها.
8. تحصل الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها بالفقرة (4) أعلاه من قبل الدولة المستوردة لها ، وتصبح هذه الإيرادات من حق الدولة التي تستوردها ، وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة للإتحاد الجمركي (مرفق) قائمة بهذه السلع مرفق رقم2.
9. تعمل الدول الأعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب الرسوم التي تستوفي عليها.
10. تقتصر الإعفاءات الحكومية والإعفاءات الخاصة والإعفاءات الدبلوماسية على ما يتضمنه النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس المقر من المجلس الأعلى ، وإلغاء أية استثناءات أخرى ما لم يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي.
11. تأخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة أي اتفاقيات ثنائية أن تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج إقامة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
12. أهمية توافر المعلومات الرئيسية عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي لأغراض الفسح الجمركي وفقاً للآلية المتفق عليها في إطار المجلس.
13. تتم معالجة موضوع الإدخال والتصدير المؤقت في ظل قيام الإتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الأحكام الواردة في النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس.
14. إلغاء اشتراط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد أي سلع عامة لأي من دول المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات الإتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة.
15. دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الحصار والعزل الإسرائيلي ضمن البرنامج الزمني لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتباراً من الأول من يناير 2005م ، حيث تعفى جميع المنتجات العربية من الرسوم الجمركية.
16. تتم معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الإتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة طبقاً لما ورد بالنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس.
17. يتم استرجاع الرسوم "الضرائب" الجمركية التي تستوفى بالتأمين على البضائع الأجنبية في الإتحاد الجمركي لدول المجلس وفق الآلية المتفق عليها في إطار المجلس.
18. يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها خارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب "الرسوم"الجمركية المستوفاة عليها وفقاً لما ورد في المادة (16) من  اللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس.
19. تعتبر دول مجلس التعاون في الإتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور "الترانزيت" وفق ذلك مع بقية الدول الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة.
20. عدم التعامل بالنقل بالعبور الترانزيت للبضائع فيما بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
21. تطبيق الشروط والإجراءات الفنية الواردة في اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" العربية التي ترتبط بها الدول الأعضاء ، وذلك بالتعامل بالعبور "الترانزيت" مع العالم الخارجي.
22. ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الواردة لدول المجلس في أول منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي) وتستكمل إجراءاتها الجمركية من معاينة وتفتيش واستيفاء الرسوم الجمركي عليها كغيرها من البضائع الأخرى.
23. يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من أي من دول المجلس في وضع العبور الترانزيت ، من آخر منفذ جمركي (بحري أو بري أو جوي).
24. تنتقل البضائع التي وردت أصلاً لدول المجلس في وضع العبور "الترانزيت" لأي من دول المجلس الأخرى بعد إتمام إجراءاتها الجمركية كغيرها من البضائع الأخرى دون أي معوقات.
25. البضائع التي تخضع لقيود عند استيرادها في إحدى الدول الأعضاء وفق قائمة البضائع المقيدة التي يتفق عليها في دول المجلس ، يتم انتقالها من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى أو أكثر وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها لتنقل هذه البضائع داخل دول المجلس ، والتي تضمن وصولها للدولة المستوردة لها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.
26. يتم العمل بآلية تسهيل انسياب السلع النباتية والحيوانية والحيوانات الحية المستوردة لدول المجلس وفقاً للضوابط المتفق عليها في إطار المجلس.
27. البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى ، يتم استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها ، أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها ، وأن تحصل الرسوم والضرائب الجمركية على هذه البضائع من قبل الدولة المستوردة لها ، وتصبح هذه الإيرادات من حق الدولة التي تستوردها ، وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة للإتحاد الجمركي ، وأن تعمل الدول الأعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب و الرسوم التي تستوفى عليها.
28. تمنح المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون إعفاء من  الضرائب "الرسوم" الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وفقاً للضوابط المتفق عليها في إطار المجلس ، على أن يقوم المنفذ الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس والذي استوردت البضاعة عن طريقه بتسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي دولة من دول المجلس.
29. تطبيق إجراءات موحدة لاستيراد وفسح الأدوية والمستحضرات الطبية بالدول الأعضاء في نقطة الدخول الواحدة وتقوم لجنة التسجيل الدوائي بوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للأدوية والمستحضرات الطبية بما في ذلك التسجيل الموحد للأدوية في ظل إقامة الإتحاد الجمركي لدول المجلس.
30. تستوفى الرسوم الجمركية على وسائط النقل والمركبات الآلية في الإتحاد الجمركي لدول المجلس وتتخذ كامل الإجراءات الجمركية في نقطة الدخول الواحدة ، ويتم انتقالها بين الدول الأعضاء دون استيفاء رسوم جمركية عليها كغيرها من البضائع الأخرى.
31. إلغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع قيام الإتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م.
32. في حالة عدم قناعة السلطات الجمركية من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة منشأ قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة ، يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحبها بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
33. تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الإتحاد الجمركي ، لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
34. السماح للمخلصين الجمركيين بدول المجلس بممارسة مهنة التخليص في أي من الدول الأعضاء ومعاملتهم معاملة المخلصين الوطنيين.
35. عدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء والاكتفاء بتطبيقها على  السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس.
36. تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.
37. الاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين  الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة) ، والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة.
38. الإتفاق على آلية لمعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
39. تطبق الدول الأعضاء البيان الجمركي الموحد المتفق عليه في إطار دول المجلس للأغراض التالية : استيراد وتصدير وتصدير مؤقت وترانزيت ومناطق حرة ، للأغراض الإحصائية ، وتتقيد بما ورد في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس حول احتساب القيمة للأغراض الجمركية.
40. إعداد دليل للموظف وآخر للتاجر عن تطبيق الاتحاد الجمركي ، وتسمية ضباط اتصال في الإدارات العامة للجمارك بدول المجلس يمكن الاتصال بهم عند الحاجة ، وذلك لحل ما يكتنف انتقال السـلع بين دول المجلس من عقبات . كما أعدت الأمانة العامة دليلاً عن إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم توزيعه على الدول الأعضاء ونشر على موقع الأمانة العامة في شبكة الإنترنت.
41. الاتفاق على نموذج استبيان لمتابعة تطبيق الدول الأعضاء لخطوات وإجراءات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
42. القيام بزيارات ميدانية بصفة دورية إلى بعض المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بدول المجلس للوقوف على تطبيق الدول الأعضاء لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي ويتم عرض تقارير عن تلك الزيارات على لجنة الاتحاد الجمركي ويتم رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، لأخذ التوجيه المناسب.
43. تبادل موظفي الجمارك للعمل بمنافذ الجمركية في الدول الأعضاء لفترات محددة بهدف تبادل الخبرة في العمل الجمركي.
44. التحاق موظفي الجمارك في دول المجلس في برامج التدريب التي تنظمها إدارات الجمارك في الدول الأعضاء.
45. إلغاء شروط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
46. الاتفاق على قائمة موحدة للسلع سريعة التلف وإعطاؤها أولوية لإنهاء إجراءات فسحها على مدار الساعة وأثناء العطل الرسمية والأعياد في المنافذ الجمركية بدول المجلس أو في أماكن تفريغها.
47. إعطاء تسهيلات لانتقال قطع الغيار والمواد المستخدمة في قطاعي الكهرباء وتحلية المياه بين محطات الكهرباء والماء في الدول الأعضاء وخاصة عند حالات الطوارئ على مدار الساعة.
48. القيام بندوات تعريفية في جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فيها وذلك لشرح خطوات وإجراءات تطبيق الاتحاد الجمركي.
49. رفع تقرير دوري من قبل الأمانة العامة عن سير الاتحاد الجمركي يعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
50. العمل بنظام التخليص الفوري لإنهاء الإجراءات الجمركي للبضائع التي يصطحبها المسافرون بالمراكز الحدودية لدول المجلس.
51. إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية بدول المجلس.
52. إلغاء العمل بنظام العبور (الترانزيت) للبضائع من دول المجلس بعد قيام الإتحاد الجمركي ، حيث ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الأجنبية الواردة لأي من دول المجلس في أول منفذ جمركي دخلت عن طريقه البضائع ، ويبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من آخر منفذ جمركي خرجت عن طريقه البضاعة.
53. تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها لوحات تحمل عبارة "مواطنو دول مجلس التعاون".
54. معاملة وسائط النقل المملوكة لمواطني دول المجلس نفس معاملة وسائط النقل الوطنية العائدة لمواطني الدولة.
55. الاكتفاء بشهادة صلاحية المواد الغذائية الصادرة من الدولة العضو المصدرة ووضع نموذج موحد لذلك.
56. عدم ضرورة تصديق شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادات صلاحية المواد الغذائية والخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني من السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس.
57. الاتفاق علي آلية احتساب القيمة الجمركية لوسائط النقل المستعملة في المراكز الجمركية بالدول الأعضاء.
58. الاتفاق على قوائم السلع الممنوعة والمقيدة الموحدة والمنفردة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
59. الاتفاق على آلية المقاصة الالكترونية للإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
60. الاتفاق على آلية انتقال السلع المقيدة في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في دول المجلس.
61. الاتفاق على قواعد احتساب القيمة الجمركية للسلع الأجنبية الواردة لدول المجلس وفق المعايير الدولية وذلك بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
62. بدء العمل في مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس الذي سيوفر معلومات هامة عن العمليات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس وتزويد إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بالتعليمات الموحدة ذات الصلة بالاتحاد الجمركي ويتابع تنفيذها ، ويوفر المعلومات التي تطلبها الدول الأعضاء عن حركة انتقال السلع بين دول المجلس ومع العالم الخارجي.
63. صدور الطبعة الثانية من القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ، والذي يتضمن الآلية الجديدة لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية والتي بدأ تطبيقها في جميع إدرات الجمارك بدول المجلس في مطلع عام 2008م.
64. صدور الطبعة الثانية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تضمنت السلع التي تم الاتفاق علي إعفاؤها من  الرسوم الجمركية.
65. الاتفاق على آلية انتقال البضائع عبر المراكز البينية لدول المجلس في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي.
66. الاتفاق على الإجراءات الموحدة لمعاينة وفسح الإرساليات الواردة عبر المنافذ البرية لدول المجلس والخاصة بالنقل البريدي.
67. الاتفاق على آلية احتساب قيمة وسائط النقل المستعملة التي يتم استيرادها لدول المجلس.
68. الاتفاق على آلية معاملة السلع الأجنبية التي ترد بدون دلالة منشأ تدل على منشأها.
69. الاتفاق على إعفاء عدد من السلع التي تأتي ضمن التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات.
70. انضمام دول المجلس إلى اتفاقية كيوتو الدولية لتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية.
71. إنضمام دول المجلس للاتفاقية الدولية للإدخال المؤقت للبضائع.
72. بدء العمل في المقاصة الالكترونية في إدارات الجمارك في الدول الأعضاء من خلال مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون.
73. إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي ، بدأت اعمالها في الأول من يونيه 2012م ، وأقرّت لجنة التعاون المالي والاقتصادي نظامها الداخلي في اجتماعها الثالث والتسعين . وتتضمن مهامها الآتي:
• استكمال دراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية ، بما في ذلك استمرار آلية المقصد النهائي ، أو توزيع كامل الحصيلة الجمركية (100%) ، ويتم الاتفاق على توزيع النسب وفقاً لمعيار صافي الواردات الفعلية ويحسب ذلك وفقاً للمتوسط المتحرك لثلاث سـنوات ويعدل المتوسط المتحرك سنويا ، بحذف سنة وإضافة سنة.
• دراسة الحماية الجمركية بما في ذلك أسلوب تطبيقها في نقاط الدخول الأولى وتضمين حصيلتها الحصيلة الجمركية المشتركة ، في حالة الاتفاق على آلية توزيع كامل الحصيلة الجمركية.
• استكمال دراسة التعامل مع السلع الأمريكية التي تستورد من خلال مملكة البحرين وسلطنة عُمان.
• توحيد الإجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى.
• الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي لا يتم تكرارها في المنافذ البينية ، ويقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى.
• مراجعة موضوع حماية  الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول  المجلس ، بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى.
• استكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس.
74. تشكل مهام هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، التي يتم تنفيذها بشكل متكامل ، برنامجاً زمنياً لتطبيق الوضـع النهائي للاتحـاد الجمركـي بكامل متطلباته ، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014م للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015م.
75. اكتمل تطبيق جميع الدول الأعضاء لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية اعتباراً من 5 ابريل 2016م ، حيث حلت هذه الآلية بدلاً عن آلية المقاصة ، وبموجبها يتم تحويل تلك الرسوم بين الدول الأعضاء بشكل آلي بمجرد انتقال البضاعة ودون الحاجة لإجراء مطالبات بين الدول الأعضاء وعقد اجتماعات للجنة المقاصة ، وذلك بمتابعة مستمرة من مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة.