News

Events

No content found

في الاجتماع الخامس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، أكتوبر 1986) تم إقرار ما يلي:
( أ ) التأكيد على تسـهيل تنقل مواطنـي دول المجلس بين الـدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها.
( ب) عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء ، وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات.
وفي الاجتماع السادس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (أبو ظبي ، أكتوبر 1987) تم إقرار ما يلي :
( أ ) عند تلف المركبة في أي من دول المجلس يمكن لمالكها أو من ينيبه بيعها ويطلب من الجهـة المختصة عـدم إخضاعها للرسـوم الجمركية على أن تعاد اللوحات إلى جهة إصدارها بواسطة إدارة المرور.
( ب) في حالة فقدان لوحات السيارة الأصلية في أي من دول المجلس تعطي لوحة مؤقتة لمدة أقصاها أسبوع وشهادة تثبت فقدان اللوحات وتعاد اللوحة المؤقتة إلى جهة الإصدار عن طريق إدارة المرور في الدولة المسجلة بها السيارة.