أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

• تأسيس الهيئة الاستشارية


تأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الإتصالات بين الـدول الأعضاء وبناء قاعدة شعبية لها إسهاماتها في النهوض بالعمل المشترك، 

 واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية النظام الأساسي للهيئة الاستشارية في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة 20-22 شعبان 1418 ه ،الموافق 20-22ديسمبر 1997م ، 
كما أقر المجلس الأعلى تأسيس مكتب يقدم الدعم الفني للهيئة الاستشارية ويرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون أطلق عليه مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ، وقد باشر مكتب شؤون الهيئة الاستشارية مهامه رسمياً من مقره الدائم بالعاصمة العمانية مسقط ، اعتباراً من 1 أكتوبر 2003 م . 




• النظام الأساسي للهيئة الاستشارية


إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من القرار التاريخي بإنشائه، وتحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها، وبناءً على ما تم من خطوات إيجابية منذ إنشائه، واقتناعاً بضرورة تكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء، وعملاً على توسيع قاعدة التشاور، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين قادة دول المجلس في اجتماع الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى المنعقدة بالدوحة خلال الفترة 26-28 رجب 1417هـ الموافق 7-9 ديسمبر 1996م.
واستناداً إلى المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون هذا النظام في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة 20-22 شعبان 1418هـ الموافق 20-22 ديسمبر 1997م.
يقـــــرر

المادة الأولى :

تنشأ هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشار إليها فيما بعد بالهيئة ، ويكون تشكيلها واختصاصاتها وقواعد إجراءاتها وفقاً لهذا النظام .

المادة الثانية : 

تشكل الهيئة من ثلاثين عضواً من مواطني دول المجلس ، تعين كل دولة خمسة من مواطنيها أعضاء فيها.

المادة الثالثة:

مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، وتقوم كل دولة في نهاية المدة بتجديد أو تغيير ممثليها أو بعضهم، كما يجوز لكل دولة خلال المدة تغيير كل أو بعض ممثليها.

المادة الرابعة:

تراعي كل دولة عند اختيار ممثليها أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة الخامسة:

تعقد الهيئة ثلاثة اجتماعات دورية في العام، وعند الاقتضاء وبصفة استثنائية تنعقد بتوجيه من رئيس دورة المجلس الأعلى بعد التشاور مع قادة دول المجلس والاتفاق على الموضوعات المراد بحثها ، وللهيئة عقد اجتماعات أخرى بقدر ما يحتاجه العمل وفقاً للأهداف والصلاحيات المرسومة لها.
وتقوم الهيئة بدراسة ما يحيله إليها المجلس الأعلى من موضوعات، ويحدد المجلس الأعلى المدة التي يتعين على الهيئة تقديم مرئياتها خلالها ، كما يحق لها المبادرة بدراسة وتقديم مرئياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

المادة السادسة :

يعقد اجتماع سنوي مشترك بين المجلس الوزاري والهيئة للتنسيق والتواصل فيما بينهما.

المادة السابعة:

تعقد الهيئة واللجان المنبثقة عنها اجتماعاتها بمقر مكتبها في مسقط، ويجوز عقد الاجتماعات في الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى أو الدولة التي ترغب في استضافة أحد اجتماعات الهيئة أو أي من لجانها.

المادة الثامنة:

يكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي أعضائها.

المادة التاسعة:

ترفع الهيئة مرئياتها بأغلبية ثلثي أعضائها حول الموضوعات التي تقوم بدراستها.

المادة العاشرة:

تختار الهيئة رئيساً لها سنوياً من بين ممثلي الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى، كما تختار نائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة التالية للمجلس الأعلى.

المادة الحادية عشرة:

يتولى مكتب الهيئة الاستشارية بالأمانة العامة أعمال سكرتارية الهيئة وتحديد مواعيد اجتماعاتها وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
ويكون للمكتب مديرعام يتولى تصريف شؤونه المالية والإدارية وفقاً لما يتم التنسيق بشأنه بين الأمين العام ورئيس الهيئة.
وتحدد اللائحة الداخلية المهام الأخرى للمدير العام.

المادة الثانية عشرة :

للهيئة أن تشكل لجنة أو أكثر من أعضائها لدراسة كل أو بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ، ولها عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء من مواطني الدول الأعضاء، كما يجوز لها التنسيق والتشاور مع اللجان الوزارية المختلفة فيما يتعلق بمرئياتها ، بما في ذلك مشاركتها في الاجتماعات التي تدرس هذه المرئيات.

المادة الثالثة عشرة:

يتولى الأمين العام لمجلس التعاون نقل توجيه المجلس الأعلى إلى رئيس الهيئة، كما يقوم بتقديم مرئيات الهيئة إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون في أول اجتماع له لدراستها وعرضها على المجلس الأعلى.

المادة الرابعة عشرة:

1- لأي من دول المجلس اقتراح تعديل هذا النظام.
2- يقدم طلب التعديل للأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء، وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.
3- يصبح التعديل نافذاً إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع.

المادة الخامسة عشرة:

يصبح هذا النظام نافذاً بعد موافقة المجلس الأعلى عليه.



• آلية عمل الهيئة الاستشارية


إن آليه عمل الهيئة الإستشارية بما فيها اللجان المنبثقة عنها نظمتها نصوص المواد الواردة بنظام الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى حيث تمارس الهيئة الإستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف بها.
وفقاً للمادة العاشرة من نظام الهيئة نصت على أن "الهيئة تختار رئيساً لها سنوياً من بين ممثلي الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى، كما تختار نائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة التالية للمجلس الأعلى".
كما حددت المادة الخامسة من النظام إجتماعات الهيئة بثلاثه إجتماعات دورية في العام وعند الإقتضاء وبصفة إستثنائية تنعقد بتوجيه من رئيس دورة المجلس الأعلى بعد التشاور مع قادة دول المجلس والإتفاق على الموضوعات المراد بحثها، وللهيئة عقد اجتماعات أخرى بقدر ما يحتاجه العمل وفقاً للأهداف والصلاحيات المرسومة لها.

كما حددت المادة السابعة من النظام مكان إنعقاد الهيئة واللجان المنبثقة عنها وذلك بمقر مكتب الهيئة الإستشارية بمسقط، ويجوز عقد الإجتماعات في الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى أو الدولة التي ترغب في استضافة أحد اجتماعات الهيئة أو أي من لجانها.
أما بشأن إجتماعات اللجان فقد نظمتها المادة الثانية عشر من نظام الهيئة والتي نصت على أن "للهيئة أن تشكل لجنة أو أكثر من أعضائها لدراسة كل أو بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ، ولها عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء من مواطني الدول الأعضاء، كما يجوز لها التنسيق والتشاور مع اللجان الوزارية المختلفة فيما يتعلق بمرئياتها ، بما في ذلك مشاركتها في الاجتماعات التي تدرس هذه المرئيات."

ورغبة من الهيئة في تقييم أدائها وتطويره بشكل مستمر ، تُشكّل الهيئة في بداية كل دورة لجنة للرئاسة ، تتولى تنسيق العمل في الهيئة ، وبحث إمكانية تطوير أداء الهيئة ، وتقديم مقترحات بهذا الشأن . كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة ، وتقديم مقترحات بهذا الشأن. وتشارك هذه اللجنة في الاجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي تُناقش فيه مرئيات الهيئة الاستشارية.