News

Events

No content found

أدركت دول مجلس التعاون منذ بداية تكوينه ، أهمية المواطنة الاقتصادية التي تنطلق من مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ، بل جعلته الركيزة الأساسية والعمود الفقري لأي عمل اقتصادي مشترك . حيث كان للجنة التعاون المالي والاقتصادي دور فعال ومؤثر إزاء القـــرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلـس الأعلى بهـذا الشـأن . وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية التي تصب في هذا الاتجاه نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(1) إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية ديسمبر 2001م: مرّ السماح بتملك العقار بخطوات عديدة إذ نصت المادة (8) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م على السماح بتملك العقار . ونصت مثلها المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار مع وجود لعدد من الضوابط المقيدة خاصة فيما يتعلـق بتملك الأراضي الخام ، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً ، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002م) خلوا من معظم تلك القيود.
(2) وقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء: أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007م) وقف العمل بهذه القيود ، والنص بدلاً عن ذلك على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
(3) مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس : أقرّ المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004م) الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.
(4) اعتماد قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقاً للصيغة المعدلة: أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007م) تعديل قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة ، بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
(5) السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (ابوظبي ، ديسمبر 2010).