News

Events

No content found

في ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول المجلس في كافة المجالات ولا ســيما في المجال الاقتصادي بداية من قيام منطقة التجارة الحرة في عام 1983م ، ثم انطلاق الاتحاد الجمركي في بداية 2003م ، وإعلان السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008م ، والسير قدماً في الاتحاد النقدي ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م ، وقيام المجلس النقدي ، وبدء تنفيذ مهامه ، تمهيداً لقيام البنك المركــزي وإطـلاق العملــة الموحدة ، برزت أهمية تكامل الأسواق ، التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون . وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) "بتكليف اللجان الوزارية المعنية ، كل فيما يخصه ، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقيـة الاقتصادية بشـأن تعزيز بيئة الاســتثمار بين دول المجلس ، والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات ، واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها".

وسعياً لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة ، ودون تفريق أو تمييز في المعاملة ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسـيرة النمو الاقتصـادي بدول المجلـس ، وتنفيذاً لقـرار المجلس الأعلى المشار إليه ، وبناء على اقتراح من معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، وتوصية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المنعقدة في مارس 2010م بتشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري ، قرر المجلس الوزاري في دورته (115 ، مايو 2010) تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري ، يكون من مهامها واختصاصاتها ما يلي:
• توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها ، تنفيذاً للفقرة (3) من المادة (5) من الاتفاقية الاقتصـادية بين دول مجلـس التعاون ، وما صدر ويصدر من قرارات من المجلس الأعلى بهذا الشأن.
• تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية والتي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" ، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.

وفي ضوء ما أوكل من لها من مهام واختصاصات شكلت اللجنة الوزارية لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام ، واقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس . وشرعت اللجنة في تنفيذ مهامها ، حيث قررت في اجتماعها الأول (يونيه 2010م) تشكيل ست فرق عمل ، هي :
(1) فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة
(2) فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية
(3) فريق عمل الربط والتقاص
(4) فريق عمل الأدوات المالية
(5) فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية
(6) فريق عمل مؤسسات السوق المالية

على أن تعمل هذه الفرق على دراسة الموضوعات المتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة الوزارية ورفع توصياتها إلى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) تمهيداً لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.

وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي ، 16 يونية 2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك ، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس ، وأوصت للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لإعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية ، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية كل ستة أشهر ، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد ، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية . وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى (الرياض ، ديسمبر 2011م) اعتمد المجلس الأعلى هذه القواعد ، حيث قرر :


(أ) اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي:

• القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


(ب) العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية

في عام 2012م ، توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والتي اعتمدها مقام المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (البحرين ، ديسمبر 2012م) ، حيث قرر ما يلي:
1. إعتماد القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
2. اعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
3. إعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

وفي عام 2013 ، توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس ، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2013) بصفة استرشادية لمدة سنتين ، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية . وهي :
1. مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق الماية بدول المجلس.
3. مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.

كما اعتمد المجلس الأعلى ما اوصت به اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس باستمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ، الأسهم والسندات والصكوك ، بدول المجلس بصفة استراشادية لمدة سنة واحدة إضافية تمهيداً لمراجعتها والعم لبها بصفة ملزمة ، وايضا الاستمرار في تطبيق القواعد المموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بشكل استرشادي لمدة سنتين إضافيتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة الزامية.


(ج) المشاركة في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أُنشئت اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (فاتف) بموجب قرار من قمة باريس لمجموعة الدول السبع الكبرى ، التي عقدت في شهر يوليو 1989م ، بهدف وضع الأسس والقواعد اللازمة لمكافحة غسل الأموال . وشارك في هذه القمة إلى جانب الدول السبع دول صناعية أخرى غير أعضاء في المجموعة . وأعدت اللجنة في أبريل 1990م تقريراً تضمن أربعين توصية بالأساليب والأنظمة والوسائل العملية لمكافحة غسل الأموال تم اعتمادها من الدول الأعضاء وبدأ تنفيذها.

وفي قمة هيوستن لدول مجموعة السبع الكبرى ، التي عقدت في شهر يوليو 1990م ، قررت الدول الأعضاء في اللجنة المالية توسعة عضويتها لتشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والدول التي تمثل مراكز مالية عالمية ، والمنظمات الإقليمية التي تضم في عضويتها دولاً تمثل مراكز مالية مؤثرة ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وكان هدف توسعة عضوية اللجنة هو زيادة قبول توصيات اللجنة الأربعين على المستوى الدولي والالتزام بتنفيذ ما جاء فيها من قبل أكبر عدد من الدول.

وبناءً على ذلك ، شارك ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون في اجتماع اللجنـة الـذي عقـد في باريس ، خـلال الفترة من 17 ــــ 19 ديسمبر 1990م . وفي الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، نوفمبر 1991م ، قررت اللجنة الموافقة على أن تمثل الأمانة العامة مجلس التعاون في جميع اجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال . ومنذ ذلك الحين حرصت الأمانة العامة على المشاركة في اجتماعات اللجنة المالية لمتابعة المصالح المشتركة لدول المجلس ، وإعداد تقارير عن القضايا التي تبحث في إطار اللجنة وفرق العمل التابعة لها.

واعتباراً من عام 2002م ، تعددت اجتماعات اللجنة وتوسـعت مهامها . فنتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ، اتفقت الدول الأعضاء في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال على توسيع مهامها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب ، وأصدرت اللجنة تسع توصيات خاصة بذلك أضيفت إلى التوصيات الأربعين السابقة . كما أن اللجنة المالية أضافت إلى مهامها في السنتين الأخيرتين موضوع مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وموضوع مكافحة الفساد.

وقد اعتمدت اللجنة في فبراير 2012 التوصيات المعدّلة التي جرى مراجعتها في اجتماعات فرق العمل خلال عامين ونصف ، بحيث تم دمج التوصيات التسـع الخاصة بمكافحة تمويل الارهــاب ضمن التوصيــات الأربعين ، وتم اضافة توصيات جديدة حول مكافحة تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ، واعتماد مبدأ تقييم المخاطر ، كما تم تعديل بعض التوصيات السابقة واعادة صياغتها لتستجيب للمخاطر الجديدة وجرى دمج التوصيات ببعضها.

والمهمة الأساسية للجنة المالية هي إجراء عملية تقييم مشترك لجميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء بهدف التحقق من التزامها بالمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وقد خضعت دول مجلس التعاون للمرة الأولى لعمليات التقييم المشترك خلال الفترة من 2001 ــــ 2004م في الجولة الثانية لعمليات التقييم المشترك التي أجرتها اللجنة المالية.

وفي عام 2004م أنشئت لجنة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، وهي إحدى ثمان لجان إقليمية على مستوى العالم تقوم بدور مشابه ومساند للجنة المالية فيما يتعلق بإلتزام دول المنطقة بتوصيات اللجنة المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتستضيف مملكة البحرين مقر سكرتارية هذه المجموعة ، ودول المجلس الست أعضاء مؤسسين فيها ، بينما تتمتع الأمانة العامة بصفة عضو مراقب في المجموعة . وقد لعبت الأمانة العامة دوراً رئيساً في إنشاء المجموعة.

وفي الجولة الثالثة لعمليات التقييم المشترك تم تقييم دول المجلس كعملية مشتركة بين اللجنة المالية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانب آخر ، فإن أربعاً من دول مجلس التعاون ، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ، أعضاء في مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات ، التحريات المالية ، وهي المنظمة الدولية المشكلة من هذه الوحدات المعنية بتلقي وتحليل وتوزيع البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ومن المؤمل أن تنضم كل من سـلطنة عُمان ودولة الكويت إلى مجموعة إيجمونت في المستقبل القريب . وتشارك الأمانة العامة في الاجتماع السنوي العام لمجموعة إيجمونت اعتباراً من الاجتماع العام السابع عشر الذي عقد في دولة قطر عام 2009م.

وفي إطار التحضير لاجتماعات اللجنة المالية وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من مشاركة مجلس التعاون ، تقوم الأمانة العامة بتزويد الدول الأعضاء من خلال اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع . والتنسيق معها قبل وأثناء الاجتماعات لطرح وجهة نظر مجلس التعاون في القضايا المطروحة وحماية مصالحها . وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المالية تعقد ثلاثة اجتماعات عامة رئيسة في العام ، ويسبق كل اجتماع عام اجتماعات لفرق العمل المختلفة ، إضافة إلى عقد بعض الاجتماعات الاستثنائية إذا دعت الحاجة لذلك.