أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 آلية معالجة المعوقات والاستفسارات

      استناداً إلى ما نصت عليه المادة الثالثة من  الاتفاقية الاقتصادية المقرة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) ، بشأن إقامة السوق الخليجية المشتركة .

 

      وتنفيذاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق .
 

      وبناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (ديسمبر 2003م) بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية ، وبناء على المهام التي حددتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للجنة السوق الخليجية المشتركة ومنها مناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة.
 

      اتفقت لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها العاشر  (18 – 19 ابريل 2010م) على الآلية التالية :
 
1)     تحديد ضباط اتصال في جميع الدول الأعضاء من الجهات المعنية بالمجالات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، للعمل على سرعة حل القضايا وإزالة العوائق والعقبات التي تعترض مسيرة السوق الخليجية المشتركة.
 
2)     يقوم ضباط الاتصال بالدول الأعضاء بتلقي الشكاوى والعقبات والاستفسارات التي تعترض  تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بشكل ثنائي وسريع فيما بينهم.
 
3)     في حالة عدم الوصول إلى تسوية لموضوع الخلاف عن طريق الاتصال الثنائي خلال ثلاثة أشهر، تقوم الدولة صاحبة الشكوى بالكتابة للأمانة العامة مشفوعةً بالمستندات التي تثبت موضوع الخلاف، لتقوم بدورها بمخاطبة الدولة العضو التي عليها الشكوى.
 
4)     في حالة عدم حل القضية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمانة العامة للشكوى، يتم عرض الموضوع على أقرب اجتماع للجنة السوق الخليجية المشتركة للبت بالموضوع .
 
5)     في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة يتم رفع موضوع الخلاف للجنة التعاون المالي والاقتصادي في أول اجتماع لها يلي اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة للبت فيه، أو إحالته إلى اللجان المختصة.
 
6)     يتم تزويد الدول الأعضاء والأمانة العامة بالحالات التي يتم حلها بشكل ثنائي في حال طلبها وذلك للاسترشاد.