أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة

 

​الرقمالمسارالدورةنص قرار المجلس الأعلى
1

 

التنقل والإقامة:

 

أ‌-        تنقل وإقامة المواطنين .

 

 

 

 

 

ب‌-    تنقل وإقامة غير المواطنين .

 

 

 

ـــــــــ

 

 

 

 

 

الثالثة والعشرين (الدوحة 21-22 ديسمبر 2002م)

 

 

 

 





 

الرابعة والعشرين (الكويت ديسمبر 2003م)

 

 

 

 يتمتع مواطنو دول المجلس بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس ، ويتم التنقل في أغلب الدول الأعضاء بالبطاقة المدنية .

 

                                           ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

( الفقرة د) قرر المجلس الأعلى :

 "تكلف اللجان المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين ، مثل المستثمرين الأجانب ، وكبار المديرين ، ومسئولي التسويق وسائقي الشاحنات ، وأن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م ، وذلك انسجاماً مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس ."

 

 


بشأن تسهيل التنقل :

قرر المجلس الأعلى :

" تسهيل التنقل بين دول المجلس لبعض الفئات المقيمة في الدول الأعضاء ، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في قرار وزراء الداخلية ، وذلك من خلال منحهم تأشيرات الدخول من المنافذ تمشياً مع متطلبات الاتحاد الجمركي "

 

 

وتشمل آلية تنقل هذه الفئات ما يلي :

 

أولا:      منح أصحاب المؤسسات والشركات، ومدرائها وممثليها المقيمين إقامةً نظامية في أي دولة من دول المجلس، تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقا للضوابط التالية:

1-        أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.

2-        أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول.

3-        أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها.

 

ثانيا:      لا تقل مدة الإقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرات عن أربعة عشر يوما.

 

ثالثا: سائقو الشاحنات:

أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها العشرين ( المنامة – أكتوبر 2001م) مبدأ منح سائقي الشاحنات ومعاونيهم تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء من المنافذ الحدودية، تحقيقا لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس، كما قررت اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين (أكتوبر 2003) بألا تقل مدة البقاء الممنوحة لسائق الشاحنة ومعاونه في الدولة القادمين إليها عن أسبوع واحد.

 

رابعا:     بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في أي من دول المجلس، تتم معاملتهم وفقا لما سيقر بشأن التأشيرات السياحية.

 

 

2

العمل في القطاعات الحكومية والأهلية :

 

أ‌-        العمل في القطاع الأهلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ب‌-    العمل في القطاع الحكومي .

 

 

 

الرابعة عشرة

(الرياض ديسمبر 1993م)

 

 



الثالثة والعشرين

(الدوحة ديسمبر 2003م)

 

 

 


الحادية والعشرين

(المنامة ديسمبر 2000م)

 

 

الثالثة والعشرين

(الدوحة ديسمبر 2002م)

 

 

 

قرر المجلس الأعلى :

مساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بمواطني الدولة مقر العمل ، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرها المجلس الأعلى في نفس الدورة.

 

                                   

قرر المجلس الأعلى :

 تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية ، وإزالة القيود التي تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

   

                                 ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة أثناء الخدمة في قطاع الخدمة المدنية، قرر المجلس الأعلى :

الموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية ، في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل ، أثناء الخدمة .

 

 

قرر المجلس الأعلى :

تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م .

 

 

3

 

 

 

التأمين الاجتماعي والتقاعد :

 

العشرين (الرياض نوفمبر 1999م)

 

 

 

 

 

 

الثالثة والعشرين

(الدوحة ديسمبر 2002م)

 

وافق المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية ومن بينها الفقرة السادسة من البند (ثانيا )والتي تنص على ما يلي :

" تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم ، أو في أعمال حرة ، عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل ،أو أيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ، ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطريقة تمويلية ".

 

قرر المجلس الأعلى :

" تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م . "

 

آلية مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو :

v     تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق الآلية التالية :

 

أ  ـ         يكون التطبيق اختيارياً لمدة سـنة واحدة تبدأ من يناير 2005م وذلك لتجنب الصعوبات الإدارية والفنية التي قد تصاحب التطبيق .

ب ـ        يكون التطبيق إلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م .

ج ـ        يلتزم صاحب العمل بتسـجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه ، لدى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني في دولة مقر العمل ، على أن تقوم هذه المؤسـسة بإشـعار مؤسـسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني في دولة العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسـسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني .

 

 

د ـ   يتم تحصيل الاشـتراكات وفق الآتي :

 

1-      يلتزم العامل / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشـتراك وفقاً للنسـب المعمول بها في نظام / قانون موطن العمل / الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسـبة المعمول بها في دولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسـبة المطلوبة، يقوم العامل / الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشـتراكات كاملة إلى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني التي يخضع لنظامها العامل / الموظف ما لم تر كل دولة تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها.

2-      يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة العامل / الموظف من الراتب الشهري ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في حساب مصرفي تحدده المؤسـسة التي يخضع لنظامها العامل / الموظف وذلك خلال المواعيد المعمول بها في دولة مقر العمل.

3-      وفي حالة تخلف صاحب العمل عن سداد هذه الاشـتراكات في مواعيدها المحددة تقوم مؤسـسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني في دولة العامل بإبلاغ ذلك إلى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني المعينة في دولة مقر العمل والتي يقع عليها عبء المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل هذه الاشـتراكات وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة مقر العمل.

 

هـ ـ        إصابات العمل والأخطار المهنية :

            لا تمس الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم بأية حقـوق ، ومزايا ، تكفلها لهم أنظمة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني ، وأنظمة وقوانين العمل في الدولة مقر العمل.

 

 

4

  ممارسة المهن والحرف :

 

أ‌-        المهن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌-     الحرف .              

 

 

الثالثة (المنامة نوفمبر 1982م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابعة (الدوحة نوفمبر 1983م )

 

 

 

 

 

الثامنة (الرياض ديسمبر 1987م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000م)

 

 

 

الرابعة ( الدوحة نوفمبر1983م)

 

 

-     قرر المجلس الأعلى :

السماح لأصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي من الدول الأعضاء بممارسة مهنهم في أي من دول مجلس التعاون :

-          الطب

-          المحاماة

-          المحاسبة

-          الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية

-          الاستشارات الإدارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية .

( ويسمح لهم بممارسة مهنهم بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لمن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة ) .

 

 

تمت إضافة مهنة الصيدلة حيث نص القرار على ما يلي :

 لمواطني دول المجلس الحاصلين على مؤهل علمي يمكنهم من ممارسة مهنة الصيدلة ، الحق في ممارسة هذه المهنة في أي دولة من دول المجلس بشرط الحصول على الترخيص والتسجيل اللازمين عادة لمن يماثلونهم من مواطني الدولة . وإلى أن يتم الاتفاق على ممارسة التجارة يتم استيرادهم الأدوية عن طريق الوكيل الوطني المعتمد إن وجد.

 

 

-          قرر المجلس الأعلى :

السماح لمواطني دول المجلس اعتبارا من أول يونيه 1988م بممارسة المهن التالية بالدول الأعضاء وفقا لضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للمهن الحرة بالدول الأعضاء :

 

          أ‌-          الترجمة

        ب‌-        المساحة

        ت‌-        فحص التربة

        ث‌-        برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر

 

كما أقر المجلس الأعلى في نفس الدورة ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الأعضاء.

 

 

-          قرر المجلس الأعلى :

السماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن دون استثناء ، وفق الضوابط التي أقرها في دورته الثامنة .

                                          ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

 

قرر المجلس الأعلى :

السماح للحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في أي من الدول الأعضاء ، حيث نص القرار على ما يلي :

"للحرفيين من مواطني دول المجلس بجميع أصنافهم الحق في ممارسة حرفهم في أية دولة عضو أسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة دون تفريق أو تمييز إذا كان من يمارس أيا من هذه الحرف مؤهلا لممارستها ، وكان مقيما إقامة دائمة في الدول التي يمارس فيها هذه الحرفة ، وأن يقوم بنفسه بممارستها بعد إكمال إجراءات الترخيص والتسجيل اللازمين إن وجدتا.

ويبدأ التنفيذ اعتبارا من أول مارس 1984م .

 

 ​

5

 

مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         ممارسة النشاط التجاري:

 

 

 

 

 

 

 

-          تجارة التجزئة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          تجارة الجملة .

 

 

 

 

 

الثالثة (المنامة نوفمبر 1982م)

 

 

 

 

 

 

الرابعة (الدوحة نوفمبر 1983م)

 

 

 

 

 

 

 

 

السادسة (مسقط نوفمبر 1985م)

 

 

السابعة (أبو ظبي نوفمبر 1986م)

 

 

 

الثامنة (الرياض ديسمبر 1987م)

 

 

 

 

الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000م)

 

 

الثالثة والعشرين (الدوحة ديسمبر 2002م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السابعة والعشرين (ديسمبر 2006م)

 

الثامنة والعشرين (ديسمبر 2007م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السابعة (أبو ظبي نوفمبر 1986م)

 

 

 

 

الثالثة عشرة (أبو ظبي ديسمبر 1992م)

 

 

السادسة عشرة (مسقط ديسمبر 1995م)

 

 

 

الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000م)

 

الخامسة عشرة (المنامة ديسمبر 1994م)

 

 

التاسعة عشرة (أبو ظبي ديسمبر 1998م)

 

 

الثامنة والعشرين ( ديسمبر 2007م)

 

-          قرر المجلس الأعلى :

السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات وذلك اعتبارا من الأول من مارس 1983م على أنه لأية دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% وذلك خلال خمس سنوات يتم بعدها إطلاق النشاط في هذه المجالات .

( وقد انتهت مدة لاشتراط في المجالات المسموح بها في 1 مارس 1988م ) .

 

 

-          قرر المجلس الأعلى :

 السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين الحق في إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها ، كما أن لهم الحق في مزاولة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للأنشطة الاقتصادية المقرر إعطاءهم الحق في مزاولته ( في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات وإقامة الفنادق والمطاعم ) ، ولأية دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% من ملكية أي من المنشآت التي تؤسس لهذه الأغراض وذلك خلال الفترة خمس سنوات من تاريخ التطبيق يتم بعدها سقوط هذا الشرط .

ويبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من أول مارس 1984م .

 

 

-          أصدر المجلس ألأعلى قراراً يقضي :

 بأحقية تصدير المؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في أي دولة عضو منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض وذلك اعتبارا من 3/1986 م. 

 

-          قرر المجلس الأعلى :

السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس  بالحصول على القروض من البنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية( ينفذ ذلك اعتبارا من 1987 م ) وفقا لضوابط معينة .

 

-          قرر المجلس الأعلى :

الموافقة على السماح لمواطني دول المجلس اعتبارا من أول يونيه 1988 م بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية وفقا لضوابط ممارسة الأنشطة الاقتصادية :

          أ‌-          الفحص والمعاينة .

        ب‌-        التشغيل والصيانة .

 

-          قرر المجلس الأعلى :

 السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قائمة محددة من الأنشطة وعددها (17) نشاطاً والتي قصر ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة .

 

 

- أصدر المجلس الأعلى قرار يقضي بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها من(17) نشاطاً إلى (10) أنشطة، وتشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها في الوقت الحاضر على مواطني الدولة وفقا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه المجالات التالية:

1 ـ خدمات الحج والعمرة.

2 ـ مكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة.

3 ـ خدمات التأمين.

4 ـ الوكالات التجارية.

5 ـ خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.

6 ـ الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.

 

 

7 ـ الأنشطة الاجتماعية التالية :

            أ ـ الدور الخاصة برعاية المعاقين.

            ب ـ المراكز الخاصة برعاية المسنين.

            ج ـ الدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين.

            د ـ مراكز خدمة المجتمع.

هـ ـ أي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمليه الاجتماعي.

8 ـ الأنشطة الثقافية التالية :

            أ ـ إنشاء المطابع ودور النشر.

            ب ـ إنشاء الصحف والمجلات.

            ج ـ إنشاء استوديوهات للتصوير الفوتوغرافي، والإنتاج السينمائي والفني

            د ـ إنشاء فرق مسرحية تجارية.

            هـ ـ إنشاء دور للسينما في الدول التي تسمح بذلك.

            و ـ إنشاء مسارح للعروض المسرحية.

            ز ـ إنشاء صالات للمعارض الفنية.

9 ـ تأجير السيارات.

10ـ خدمات النقل بأنواعه.

ووفق قرار المجلس الأعلى في دورته العشرين، تتعين مراجعة هذه القائمة دورياً بهدف تقليصها ثم إلغائها نهائياً. 

كما اصدر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين قرار ينص على " السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة والمهن التالية :

1-      خدمات المناولة في المطارات .

2-      خدمات الشحن .

3-      خدمات الدعاية والإعلان .

 

 

قرر المجلس الأعلى :

السماح لمواطني دول المجلس بممارسة خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية .

 

قرر المجلس الأعلى :

السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة الأنشطة التالية :

1-      الخدمات العقارية .

2-      الخدمات الاجتماعية .

  • وبذلك أزيلت من القائمة المقصور ممارستها على مواطني الدولة .

 

كما أصدر المجلس الأعلى في نفس الدورة قراراً نص على " وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء .

 

                                    ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

-          قرر المجلس الأعلى ما يلي :

أ ـ السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة بالقرار ـ اعتبارا من أول مارس 1987م.

ب ـ السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة بالقرارـ اعتبارا من أول مارس 1990م.

 

أقر المجلس الأعلى القواعد المعدلة لممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس المقرة في الدورة السابعة .

 

 

 

أقر المجلس الأعلى الاستمرار بالعمل بالقواعد المعدلة في دورته الثالثة عشرة.

 

 

                                           ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

 

أقر المجلس الأعلى تعديل القواعد المنظمة لتجارة الجملة والمقرة في الدورة السابعة .

 

 

 

-          قرر المجلس الأعلى :

السماح لمواطني دول المجلس في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً للقواعد المطورة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة .

 

 

قرر المجلس الأعلى الاستمرار بالعمل بالقواعد المطورة لممارسة تجارة الجملة .

 

 

 

 

أقر المجلس الأعلى القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة ، حيث تضمن تلك القواعد ما يلي :

أ- تجارة التجزئة :

1.         يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.

2 – مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بفتح محلات لتجارة التجزئة في أي دولة عضو وفقا لما يلي:

 أ – أن يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة.

ب –      الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها.

ج -        يحق له شراء بضائعة وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه بها باستثناء حق الوكالات التجارية.

د  – يحق للشخص الاعتباري افتتاح أكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة.

هـ – يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها.

و –       يستمر العمل بهذه القواعد بعد إقرارها من المجلس الأعلى، ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.

 

ب- تجارة الجملة:

1- يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له.

2 ـ مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس الطبيعيين، والاعتباريين المملوكة  بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط تجارة الجملة في أي دولة عضو وفقاً لما يلي:

أ ـ أن يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة وبأكثر من فرع ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة.

ب ـ الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه فيها.

 

ج ـ أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقاً للنظم المتبعة في الدولة التي يمارس نشاطه بها والمطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة نفسها بما في ذلك نظام الوكالات التجارية.

د ـ أن يلتزم المرخص له بممارسة النشاط التجاري لتجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان كما هي في أنظمة الوكالات التجارية.

هـ ـ يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه  والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها.

و ـ يستمر العمل بهذه القواعد بعد إقرارها من المجلس الأعلى، ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.

 

 

6

 

 

تملك العقار :

 

الخامسة (الكويت نوفمبر 1984م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابعة عشرة (الرياض ديسمبر 1993م)

 

الثالثة والعشرين (الدوحة ديسمبر 2002م)

 

 

-          قرر المجلس الأعلى :

السماح بتملك عقار واحد لا تتعدى مساحته 3000 متر مربع وبشروط مقيدة هي كالآتي :

                      أ‌-          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضا كان أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف بين الأفراد أو بالايصاء بشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض 3000متر مربع ( ثلاثة آلاف متر مربع).

                    ب‌-        يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة بذلك.

 

 

 

                    ت‌-        إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدولة المعنية الحق في الاستيلاء على العقار أو بيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.

                    ث‌-        لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة.

                     ج‌-         إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدول التي يقع فيها العقار.

                     ح‌-         في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنيسه.

                     خ‌-         يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقتضي به قوانين الدولة.

                      د‌-          تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من حكم هذا التنظيم.

 

 

                      ذ‌-          لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم. كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.

                     ر‌-         لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

                     ز‌-         يسري هذا التنظيم بعد مضي ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

 

 

سمح بتملك عقار أو عقارين لغرض السكن مع استمرار الشروط والضوابط المقيدة .

 

 

 

قرر المجلس الأعلى اعتماد تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار ، وفق ما يلي :

المادة الأولى :

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانوناً (نظاماً) أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

 

 

المادة الثانية :

 إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بنائها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة . وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.

المادة الثالثة :

 يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت ، أما إذا كان أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

المادة الرابعة :

 لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك ، طبقاً للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها. كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة ، وتستثنى –  بناء عليه –  العقارات الواقعة داخل  مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

المادة الخامسة :

 لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

 

 

المادة السادسة :

  1. يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.
  2. يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه ، وتجرى مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.

 

-          للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

 

 

 

7

 

 

تنقل رؤوس الأموال :

 

ـــــــــ

 

ليس هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس ، ولذلك لم تتناول قرارات المجلس الأعلى بالتفصيل هذا الموضوع.

 

 

8

 

المعاملة الضريبية :

 

التاسعة (المنامة ديسمبر 1988م)

 

 

تمت مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية بمواطني الدولة نفسها عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف.

 

 وقد نص القرار على :

 "مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الأول من مارس 1989م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس."

 

 

 

9

 

 

تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات :

 

التاسعة (المنامة ديسمبر 1988م)

 

 

الخامسة عشرة (المنامة ديسمبر 1994م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالثة والعشرين (الدوحة ديسمبر 2002م)

 

-          قرر المجلس الأعلى :

السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار.

 

تم تعديل قواعد تملك الأسهم وفقاً للقواعد الموحدة (المعدلة) لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة حسب الصيغة المرفقة بالقرار وتتضمن هذه القواعد ما يلي:

-"يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا إلي قرارات المجلس الأعلى و أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المشتركة وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.

- يجوز للـدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لا تزيد عن 51% من أسهم هذه الشركات".

                        - باستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات. وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.

 

صدر قرار المجلس الأعلى بالنص على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

 

10

 

التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية :

1-      في مجال التعليم :

أ‌-        التعليم العام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌-    التعليم العالي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ج‌-         التعليم الفني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         ممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في مقابلة احتياجات خطط التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون:

 

 

 

·         جامعة الخليج العربي :

 

 

 

 

 

 

 

 

2-      في مجال الصحة :

 

 

 

 

 

السادسة (مسقط نوفمبر 1985م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثامنة (الرياض ديسمبر 1987م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثلاثين (الكويت ديسمبر 2009م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السادسة عشرة (مسقط ديسمبر 1995م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السادسة (مسقط ديسمبر 1985م)

 

 

 

 

 

 

 

الرابعة عشرة (الرياض ديسمبر 1993م)

 

 

 

 

 

 

التاسعة (المنامة  ديسمبر 1988م )

 

 

 

 

-          قرر المجلس الأعلى :

1.      معاملة كل طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة .

2.      معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها ، ولا تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية" حيث تقوم الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار بالإضافة إلى النظر فيما يرد إليها من دعاوى من بعض مواطني دول المجلس حول بعض الأمور التي تعيق تطبيق القرار في بعض المؤسسات في الدول الأعضاء.

 

                                            ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

-          قرر المجلس الأعلى :

المساواة بين طلاب دول المجلس في القبول في مؤسسات التعليم العالي "وفق الإمكانيات المتوفرة".والمساواة بعد القبول من حيث المكافآت والرسوم والعلاج والسكن، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القرار، ذلك وفقا لما يلي : ـ

ـ مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل ، تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمعاملة طلاب دول المجلس في القبول معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة ووفق الضوابط التالية :

1 – انطباق شروط القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والمطبقة على أبناء الدولة مقر الدراسة على المتقدمين من طلاب دول المجلس الأخرى ووفق الإمكانيات المتوفرة .

 

 

2 – تعطى الأفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة مقر الدراسة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من نفس الدولة مقر الدراسة .

 

– مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل ، يعامل أبناء دول مجلس التعاون بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة ، ومتطلباتها من رسوم ومكافآت ، وسكن وعلاج .

 

                                                ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

قرر المجلس الأعلى ما يلي :

1-      يعامل أبناء دول المجلس الحاصلين على مستوى دون الثانوية العامة في القبول بمراكز/معاهد التعليم الفني والتدريب المهني معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب .

2-      يعامل أبناء دول المجلس بعد اجتيازهم شروط القبول والتسجيل في مراكز/معاهد التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب .

 

                                                  ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

 

أقر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية .

حيث قرر ما يلي :

 

 

"السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية :

-        دور الحضانة .

-         رياض الأطفال .

-        المدارس الخاصة .

-        مدارس اللغات .

-        مدارس ومراكز التدريب على الكمبيوتر .

-        مراكز التدريب ، مثل : السكرتارية ، النسخ ، المحاسبة ومسك الدفاتر ، الإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة .

ذلك وفقا للأنظمة المرعية في كل دولة من دول المجلس وذلك اعتبارا من الأول من مارس 1996م طبقا للضوابط المعمول بها لممارسة الأنشطة الاقتصادية المقرة في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى مع شرط الإقامة لمن يمارس هذا النشاط تمن الأشخاص الطبيعيين. "

 

                                          ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

 

أقر المجلس الأعلى الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في مقابلة احتياجات خطط التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون .

 

 

 

 

                                                  ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

 

قرر المجلس الأعلى ما يلي :

1-      الأخذ في الاعتبار عند إعداد ميزانية الجامعة تخصيص المبالغ الكافية لمقابلة احتياجات الصرف على الخطط والمتطلبات الموقعة من الجامعة .

2-      تخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلس وتمويل الدول الأعضاء لبعض البرامج العلمية والأكاديمية .

3-      تركيز الجامعة على التخصصات النادرة ، والعمل على توفير احتياجات دول المجلس من الخبرات المؤهلة فيها ."

 

                                               ـــــــــــ...ـــــــــــ

 

-        قرر المجلس الأعلى :

"يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989م."