أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

التعليم العام

أقـرّ المجلــس الأعلى في دورته السادسـة (مســقط ، ديســمبر 1985م) الآتي:

‌أ. معاملة كل طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة . وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار.

‌ب. معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها ، ولا تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية.

وتظهر الاحصائيات حجم الاستفادة الكبير من هذا القرار وغيره من القرارات اللاحقة في ذات الاطار ، حيث بلغ عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الاعضاء الاخرى ، في العام 2014م ، ما مجموعه 42953 طالب وطالبة ، في جميع مراحل التعليم العام.

التعليم العالي

قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض ، ديسمبر 1987م) "الموافقة على مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة" ، وذلك وفقاً لما يلي:

‌أ. مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل ، تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمعاملة طلاب دول المجلس في القبول معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة ووفق الضوابط التالية :

1. انطباق شروط القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والمطبقة على أبناء الدولة مقر الدراسة على المتقدمين من طلاب دول المجلس الأخرى ووفق الإمكانيات المتوفرة.

2. تعطى الأفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة مقر الدراسة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من نفس الدولة مقر الدراسة.

‌ب. مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل ، يعامل أبناء دول مجلس التعاون بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة ، ومتطلباتها من رسوم ومكافآت ، وسكن وعلاج.

التعليم الفني

صدر عن المجلـس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) ، قرار نص على تطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.

ممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية 

أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط ، ديسمبر 1995م) السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية تم تحديدها في القرار.

المساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية

نصّ قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة ، ديسمبر 1988م) على أن "يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك إعتباراً من أول مارس 1989م". وقد أصدرت الدول الأعضاء قراراتها الداخلية بتطبيق هذا القرار . وتظهر الاحصائيات المتوفرة والتي تشمل ثلاث دول اعضاء ، هي دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ، أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الحكومية من مواطني الدول الاعضاء الاخرى في الدول الثلاث قد بلغ 434 الف حالة في العام 2014.   

 كما أقرّ المجلس الاعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم ، المنتدبين في مهام رسمية او المشاركين في دورات تدريبية في الدول الاعضاء ، في المستشفيات العسكرية لتلك الدول . كما وافق المجلس الاعلى في دورته الخامسة والثلاثين (الدوحة ، ديسمبر 2014) على توفير الخدمات العلاجية للامراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الاعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.